القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١١ - قاعدة كلما أمكن الصبي من أفعال الحج يفعله
فرعان الأول : قال السيد اليزدي رحمه الله : لو حج الصبي عشر مرات لم يجزه عنه حجة الأسلام ، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة ، لكن إستثنى المشهور من ذلك مالو بلغ وأدرك المشعر ، فإنه حينئذ يجزي عن حجة الأسلام ، بل ادعى بعضهم الأجماع عليه ( ١ ) .
الثاني : هل الحكم المستفاد من القاعدة يختص للصبي ، أو يشمل الصبية أيضا ؟ قال سيدنا الاستاذ رحمه الله : أن المشهور لم يفرقوا بين الصبي ، والصبية ، ولكن صاحب المستند إستشكل في الصبية ، بدعوى إختصاص النصوص بالصبي ، والحاق الصبية به يحتاج الى دليل وهو مفقود ( ٢ ) .
والتحقيق : هو ما ذهب إليه المشهور ، وذلك أولا : يمكننا إستفادة حكم الصبية من معتبرة يونس بن يعقوب - الواردة في الباب - التي صرحت بلفظ الصبية ( ٣ ) .
وثانيا : الصبي بحسب متفاهم العرف يساوق الطفل اعم من الذكر والانثى ، أضف الى ذلك ، إستناد الحكم الى قاعدة الاشتراك .
( ١ ) العروة الوثقى : ص ٤٢٦ و ٤٢٧ .
( ٢ ) مستند العروة الوثقى : كتاب الحج ج ١ ص ٣٢ .
( ٣ ) الوسائل : ج ٨ ص ٢٠٨ باب ١٧ من اقسام الحج ح ١ .