القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٤ - قاعدة كل جناية لا مقدر لها ففيها الارش
قاعدة كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش
لمعنى : معنى القاعدة هو ثبوت الأرش على الجنايات التي لم تكن لها حدود أو ديات معينة ، وعليه كل عمل كان بحسب العرف تعديا وجناية ولم يكن له حكم معين في الشرع من الحدود والديات فعندئذ على العامل أن يعطي أرش الجناية التي جناها على غيره ، كما إذا جاء شخص من خلف الاخر واغمز عينيه بدون رضاه إستقر على عامل هذا العمل أرش ذلك العمل على حسب تقدير العدول المؤمنين ونظر الحاكم ، كما قال سيدنا الاستاذ : وتعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين [١] .
وقد تعبر عن هذه القاعدة بقاعدة الأرش .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - الروايات : وهي الواردة في باب الحدود والديات .
منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ) [٢] .
[١] تكملة المنهاج : ج ٢ ص ٢١٢ .
[٢] الوسائل : ج ١٩ ص ٢٩٩ باب ٩ من أبواب ديات الشجاج والجراح ، ح ١ .