القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٥ - قاعدة الفراش
على جارية في طهر واحد ، لمن يكون الولد ؟ قال : ( للذي عنده لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر [١] .
دلت على مدلول القاعدة بتمامها وكمالها .
٢ - بناء المتشرعة : قد استقر بناء المؤمنين المتشرعين على أن الولد عند الشبهة ينتسب إلى صاحب الفراش ، فإذا وقع الشك في الانتساب إليه كان بناؤهم على عدم الاعتناء به ، تأكيدا للأنتساب إلى الفراش ، وهو المطلوب .
٣ - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم .
تكملةمن المعلوم أن الفراش أمارة فيما إذا كان المورد قابلا ، بان يكون الزواج بين المتناكحين أكثر من ستة أشهر ، وأما إذا فرضت مدة الزواج أقل من ستة أشهر فلا مجال للتمسك بالقاعدة عند الشك ، لعدم القابلية للمورد .
فروع الأول : إذا حصل الظن على الخلاف ، كما إذا قال القائف بان الولد أشبه بالعاهر وكان قوله موجبا للظن على خلاف القاعدة ، فإذا هل تقع المعارضة أم لا ؟ التحقيق : أن هذا الظن لا يصلح للمعارضة مع الأمارة التي تكون حجيتها قطعية .
الثاني : قال المحقق الحلي رحمه الله : لو أنكر الولد ولاعن ، إنتفى عن صاحب الفراش وكان اللبن تابعا له .
ولو أقر بعد ذلك عاد نسبه ، وإن كان هو لا يرث الولد [٢] .
[١] الوسائل : ج ١٤ ص ٥٦٩ باب ٥٨ كتاب النكاح ، ح ٤ .
[٢] شرائع الاسلام : ج ٢ ص ٢٨١ .