القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٣ - قاعدة الفحوى
في أن موضوع الحرمة فيها إنما هو عنوان المسكر ، وحرمة الخمر إنما هي من جهة إنطباق ذلك العنوان عليه ، فيسري الحكم حينئذ إلى كل مسكر ، فلا تبقى للخمر خصوصية في الحكم المذكور في القضية [١] .
الثالث : قال المحقق الحلي في اباحة مكان المصلي : وهي ( الاباحة ) إما صريحة كقوله : صل فيه ( المكان ) أو بالفحوى ، كأذنه في الكون فيه [٢] .
وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : الفحوى عند متشرعة العصر ليست إلا حصول القطع بالرضا بسبب صدور فعل من المالك أو قول - إلى أن قال : - ولعل المصنف يريد الكون الذي ليس بصلاتي المستفاد منه الكون الصلاتي بالفحوى [٣] .
الرابع : قال سيدنا الاستاذ : إن مقتضى القاعدة الأولوية ، وفحوى الروايات الخاصة الواردة في طلاق الأخرس وقراءته ، هو كفاية إشارته في مقام الانشاء ، ما لم يدل دليل خاص على خلاف ذلك [٤] .
[١] أجود التقريرات : ج ٢ ص ٤٩٨ .
[٢] شرائع الاسلام : ج ١ ص ٧١ .
[٣] جواهر الكلام : ج ٨ ص ٢٨٠ .
[٤] مصباح الفقاهة : ج ٣ ص ١٢ .