القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٤ - قاعدة الفراش
قاعدة الفراش
لمعنى : الفراش هنا عنوان يطلق على الزوجية الشرعية بين المتناكحين ، وهو الأصل في انتساب الولد ، فإذا وقع الشك في انتساب الولد لاحتمال الزنا أولاحتمال بقاء النطفة من الزوج السابق ينسب الولد إلى الشخص الذي يولد في فراشه ، ويثبت النسب للولد المشكوك النسب بواسطة أمارية الفراش .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - الخبر المشهور بين المسلمين الوارد من طريق العامة والخاصة ( الولد للفراش ) ونقل بأسانيد كثيرة وصحيحة ، ولا يبعد أن يكون النقل بالغا حد التواتر .
منها : صحيحة الحلبي بنقل الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام في عدم ارث الولد المشكوك بالزنا من ما ترك الزاني قال : ( فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ) [١] .
دلت على أن الولد المشتبه نسبا يلحق بصاحب الفراش ، والزاني يرمى بالحجارة ولا ينتسب الولد إليه .
ومنها صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجلين وقعا
[١] الوسائل : ج ١٧ ص ٥٦٦ باب ٨ من أبواب ميراث الملاعنة وما أشبهه ح ٤ .