القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨١ - قاعدة الفحوى
قاعدة الفحوى
لمعنى : معنى القاعدة هو تعدي الحكم من الفرد الضعيف إلى الفرد القوي ، كما قالوا أن قوله تعالى : لا تقل لهما اف [١] .
يدل بالفحوى على النهي من الضرب والشتم ونحوهما ويعبر عنها ( الفحوى ) في اصطلاح الاصول بمفهوم الموافقة .
كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : المعهود من إصطلاحهم أن دلالة الفحوى هي مفهوم الموافقة ، وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى : أي كون الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور ، باعتبار المعنى المناسب المقصود من الحكم كالاكرام في منع التأفيف [٢] .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - الظهور اللفظي : من المعلوم أن دلالة الفحوى تستفاد من ظاهر اللفظ فيكون حجيتها من باب حجية الظهور ، كما قال المحقق النائيني رحمه الله : إذا كانت ( الأولوية ) عرفية كما في قوله تعالى : ولا تقل لهما أف ، الدال على حرمة ضرب الوالدين - مثلا - بالدلالة العرفية ، فالمدلول خارج عن المفهوم وداخل في
[١] بني إسرائيل : ٢٣ .
[٢] جواهر الكلام : ج ٨ ص ٢٨٠ .