ماه خدا - چ سوم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٩٦٨ - ه پرداخت زكات
صَدَقَةٌ و لا يُجزيكَ».
قُلتُ: فَاصَلِّيَ الفَجرَ و أعزِلُها فَتَمكُثُ يَوما، أو بَعضَ يَومٍ آخَرَ، ثُمَّ أتَصَدَّقُ بِها.
قال: «لا بَأسَ هِيَ فِطرَةٌ إذا أخرَجتَها قَبلَ الصَّلاةِ».
قالَ: و قالَ: «هِيَ واجِبَةٌ عَلى كُلِّ مُسلِمٍ مُحتاجٍ أو موسِرٍ يَقدِرُ عَلى فِطرَةٍ».[١]
٨٤٧. الكافي عن هشام بن الحكم عن الإمام الصادق ٧: التَّمرُ فِي الفِطرَةِ أفضَلُ مِن غَيرِهِ؛ لِأَنَّهُ أسرَعُ مَنفَعَةً، و ذلِكَ أنَّهُ إذا وَقَعَ في يَدِ صاحِبِهِ أكَلَ مِنهُ.
و قالَ: نَزَلَتِ الزَّكاةُ و لَيسَ لِلنّاسِ أموالٌ، و إنَّما كانَتِ الفِطرَةُ.[٢]
٣/ ٣
ما يَنبَغي فِي الخُروجِ إلَى الصَّلاةِ
أ الخُروجُ بَعدَ طُلوعِ الشَّمسِ
٨٤٨. الإمام الصادق ٧: كانَ رَسولُ اللّهِ ٦ يَخرُجُ بَعدَ طُلوعِ الشَّمسِ.[٣]
٨٤٩. الإمام الباقر ٧: لا تَخرُج مِن بَيتِكَ إلّا بَعدَ طُلوعِ الشَّمسِ.[٤]
٨٥٠. تهذيب الأحكام عن سماعة: سَأَلتُهُ عَنِ الغُدُوِّ إلَى المُصَلّى فِي الفِطرِ وَ الأَضحى.
فَقالَ: «بَعدَ طُلوعِ الشَّمسِ».[٥]
[١] الإقبال: ١/ ٤٦٥.
[٢] الكافي: ٤/ ١٧١/ ٣، تهذيب الأحكام: ٤/ ٨٥/ ٢٤٨، كتاب من لا يحضره الفقيه: ٢/ ١٨٠/ ٢٠٧٥، علل الشرايع: ٣٩٠/ ١، الإقبال: ١/ ٤٨٣، بحار الأنوار: ٩٦/ ١٠٦/ ٨.
[٣] الإقبال: ١/ ٤٧٨ عن أبي بصير، بحار الأنوار: ٩٠/ ٣٧١/ ٢٣.
[٤] الإقبال: ١/ ٤٧٩ عن زرارة، بحار الأنوار: ٩٠/ ٣٧١/ ٢٣.
[٥] تهذيب الأحكام: ٣/ ٢٨٧/ ٨٥٩.