ماه خدا - چ سوم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٩٦٤ - ه پرداخت زكات
٨٣٨. سنن الترمذي عن ابن عمر: إنَّ رَسولَ اللّهِ ٦ كانَ يَأمُرُ بِإِخراجِ الزَّكاةِ قَبلَ الغُدُوِّ لِلصَّلاةِ يَومَ الفِطرِ.[١]
٨٣٩. رسول اللّه ٦: أدّوا صاعا مِن قَمحٍ أو صاعا مِن بُرٍّ عَن كُلِّ اثنَينِ صَغيرٍ أو كبيرٍ، ذَكَرٍ أو انثى، حَرٍّ أو مَملوكٍ، غَنِيٍّ أو فَقيرٍ، أمّا غَنِيُّكُم فَيُزَكّيهِ اللّهُ، و أمّا فَقيرُكُم فَيُرَدُّ عَلَيهِ أكثَرُ مِمّا يُعطي.[٢]
٨٤٠. صحيح مسلم عن ابن عمر: إنَّ رَسولَ اللّهِ ٦ فَرَضَ زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمَضانَ عَلَى النّاسِ صاعا مِن تَمرٍ، أو صاعا مِن شَعيرٍ، عَلى كُلِّ حُرٍّ أو عَبدٍ، ذَكَرٍ أو انثى مِنَ المُسلِمينَ.[٣]
٨٤١. سنن أبي داود عن ابن عبّاس: فَرَضَ رَسولُ اللّهِ ٦ زَكاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَ الرَّفَثِ، و طُعمَةً لِلمَساكينِ، مَن أدّاها قَبلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكاةٌ مَقبولَةٌ، و مَن أدّاها بَعدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ.[٤]
٨٤٢. الإمام عليّ ٧: مَن أدّى زَكاةَ الفِطرَةِ تَمَّمَ اللّهُ بِها ما نَقَصَ مِن زَكاةِ مالِهِ.[٥]
٨٤٣. عنه ٧ (في خُطبَةِ عيدِ الفِطرِ): ألا و إنَّ هذَا اليَومَ يَومٌ جَعَلَهُ اللّهُ لَكُم عيدا و جَعَلَكُم لَهُ أهلًا، فَاذكُرُوا اللّهَ يَذكُركُم وَ ادعوهُ يُستَجَب لَكُم، و أدّوا فِطرَتَكُم؛
[١] سنن الترمذي: ٣/ ٦٢/ ٦٧٧، مسند ابن حنبل: ٢/ ٥٤٥/ ٦٤٧٦، مسند ابن الجعد: ٤٠٨/ ٢٧٨٧ عن ابن شهاب و كلاهما نحوه، كنز العمّال: ٧/ ٨٨/ ١٨٠٩٧.
[٢] مسند ابن حنبل: ٩/ ١٦٧/ ٢٣٧٢٥، سنن أبي داود: ٢/ ١١٤/ ١٦١٩ نحوه، سنن الدارقطني: ٢/ ١٤٨/ ٣٩، السنن الكبرى: ٤/ ٢٨١/ ٧٧٠٩ نحوه و كلّها عن ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه، كنز العمّال: ٨/ ٥٥٠/ ٢٤١١٥.
[٣] صحيح مسلم: ٢/ ٦٧٧/ ١٢، سنن أبي داود: ٢/ ١١٢/ ١٦١١، مسند ابن حنبل: ٢/ ٤٥٢/ ٥٩٤٩ نحوه، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٥٦٩/ ١٤٩٤ فيه« برّ» بدل« شعير»، السنن الكبرى: ٤/ ٢٧٣/ ٧٦٨٨ نحوه.
[٤] سنن أبي داود: ٢/ ١١١/ ١٦٠٩، سنن ابن ماجة: ١/ ٥٨٥/ ١٨٢٧، سنن الدارقطني: ٢/ ١٣٨/ ١، فضائل الأوقات للبيهقي: ٨٢/ ١٧٩، كنز العمّال: ٨/ ٥٥٢/ ٢٤١٢٥ و ص ٥٥٤/ ٢٤١٣٨.
[٥] كتاب من لا يحضره الفقيه: ٢/ ١٨٣/ ٢٠٨٤ عن السكوني بإسناده، الجعفريّات: ٥٤، النوادر للراوندي: ١٥١/ ٢١٨ كلاهما عن الإمام الكاظم عن آبائه :، الإقبال: ١/ ٤٦٥، بحار الأنوار: ٩٦/ ١٠٥/ ٩.