ماه خدا - چ سوم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٦١٤ - ٦/ ٣ اعتكاف
بِعِدَّةِ طُرُقٍ عَنِ الشَّيخِ مُحَمَّدِ بنِ يَعقوبٍ الكُلَيني، و أبي جَعفَرٍ مُحَمَّدِ بنِ بابَوَيهِ، و جَدّي أبي جَعفَرٍ الطّوسِيِّ قَدَّسَ اللّهُ أرواحَهُم أنَّ رَسولَ اللّهِ ٦ كانَ يَعتَكِفُ هذِهِ العَشرَ الاخَرَ مِن شَهرِ رَمَضانَ.[١]
٥٧٦. الكافي عن الحلبي عن الإمام الصادق ٧: «كانَ رَسولُ اللّهِ ٦ إذا كانَ العَشرُ الأَواخِرُ اعتَكَفَ فِي المَسجِدِ، و ضُرِبَت لَهُ قُبَّةٌ مِن شَعرٍ، و شَمَّرَ المِئزَرَ، و طَوى فِراشَهُ»[٢]. و قالَ بَعضُهُم: وَ اعتَزَلَ النِّساءَ.
فَقالَ أبو عَبدِ اللّهِ ٧: «أمَّا اعتِزالُ النِّساءِ فَلا».[٣]
و انظر: ص ٣٦٤ (ما يؤكد استحبابه من الأعمال/ الاعتكاف).
[١] الإقبال: ١/ ٣٥٦، بحار الأنوار: ٩٨/ ١٥٠/ ٤.
[٢] قال العلّامة المجلسي رحمه الله: قوله ٧:« و طوى فراشه» كناية عن ترك الجماع و المضاجعة أو عن قلّة النوم. و الأول أظهر، و لا ينافيه قوله ٧:« أمّا اعتزال النساء فلا» فإنّ المراد به الاعتزال بالكلّيّة بحيث يمنعهنّ عن الخدمة و المكالمة و الجلوس معه( مرآة العقول: ١٦/ ٤٢٦).
و قال الشيخ الطوسي قدّس سره في الاستبصار: إنّ قوله ٧:« أمّا اعتزال النساء فلا» المعنى فيه مخالطتهنّ و مجالستهنّ دون أن يكون المراد به وطأهنّ في حال الاعتكاف؛ لأنّ الّذي يحرم في حال الاعتكاف الجماع دون ما سواه ممّا ذكرناه.
[٣] الكافي: ٤/ ١٧٥/ ١، تهذيب الأحكام: ٤/ ٢٨٧/ ٨٦٩، الاستبصار: ٢/ ١٣٠/ ٤٢٦، كتاب من لا يحضره الفقيه: ٢/ ١٨٤/ ٢٠٨٧، بحار الأنوار: ١٦/ ٢٧٣/ ١٠٢.