تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٧٩ - و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،

الربا حيث انّ معنى الحليّة و الحرمة فيها بمعناهما الوضعي، و هو عدم الممنوعيّة و الممنوعيّة [١] كما هو واضح.

و لكن لا يخفى عدم تماميّة واحد من التقاريب الثلاثة في التمسّك بأصالة الحليّة لإثبات جواز الصلاة في الفرد المشكوك.

أمّا عدم تماميّة التقريب الأول- و هو إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين المأكوليّة و غير المأكوليّة لإثبات صحّة الصلاة في الصوف المأخوذ عنه معيّنا- فنقول في توضيحه:

إنّا قد بينّا في الأصول في باب الاستصحاب أنّ الأصول المثبتة للآثار الشرعيّة دون الآثار العقليّة و العاديّة و لا الآثار الشرعيّة التي تترتّب عليهما لا تقتضي أزيد من إثبات نفس المؤدّى، ففي استصحاب الحكم يثبت مماثل الحكم السابق و في استصحاب الموضوع يثبت حكم مماثل الموضوع السابق:

من دون أن يكون التنزيل و إثبات المؤدّى بلحاظ الأثر، غاية الأمر أنّه بعد كون هذا المودّى الثابت بالأصل موضوعا للآثار الشرعيّة لا بدّ أن تترتّب تلك الآثار عليه قهرا.

و بالجملة بعد تحقّق الموضوع يترتب عليه المحمول و الأثر المترتب عليه قهرا، بخلاف الآثار العقليّة و العاديّة، لعدم كون المؤدّى موضوعا لها حتى تترتّب عليه قهرا، مثلا استصحاب طهارة الماء يثبت طهارته، و أثر الشرعي لطهارة الماء طهارة الثوب المغسول به و أثر الشرعي لطهارته جواز الصلاة فيه، فيترتّب كل واحد من هذه المذكورات على موضوعها بعد تحققه في الخارج قهرا و بالتبع كما هو واضح، و ليس معناه التنزيل بلحاظ الآثار حتّى يستشكل بعدم‌


[١] الحلّ و كذا الحرمة في اصطلاح القرآن حسبما يستفاد من آياته المختلفة ظاهر في التكليفي، نعم يمكن ان يكون في آية (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا) ظاهرا في الوضعيّ، و لكنّه يكون بقرينة صدرها و هو «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبٰا.» حيث انّ هذه الجملة يدل على حرمة أكل ما يكسب بالربا فيدلّ على فساده و صحّة مقابله، و لكنّك خبير بأن مثل هذا الظهور الحاصل بالقرينة لا يصحّ ان يستند به. س. ع. ف.