تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٩٠ - و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،

كان قبل ذلك، و هذا ممّا لا اشكال فيه أصلا، لأنّ القاطع يقطع الهيئة من حين وجوده فيصير مانعا عن اتّصال الأجزاء اللاحقة بالسابقة، و ليس شأنه إبطال الأجزاء السابقة أيضا كما في المانع.

و ممّا ذكرنا تقدر على دفع ما أورده النائيني (رحمه اللّٰه) على الشيخ في المقام بقوله: و لكن مع ذلك كلّه للنظر فيه مجال:

أمّا أولا فلأنّ مجرّد تعلّق النواهي الغيرية بمثل الالتفات و نحوه لا يدلّ على أنّ ما وراء الأجزاء الخارجيّة أمر وجودي آخر يسمّى بالجزء الصوري و الهيئة الاتصالية بحيث يكون فعلا للمكلّف أو مسبّبا توليديّا له، فإنّ مجال المنع عن ذلك واسع، بل لقائل أن يقول إنّه ليست الصلاة إلّا عبارة عن عدّة من الاجزاء و الشروط مقيّدة بعدم تخلّل القواطع في الأثناء من دون أن يكون لها هيئة اتصاليّة.

و أمّا ثانيا: فعلى فرض تسليم دلالة النهي الغيري على انّ للصلاة هيئة اتصاليّة و جزء صوري، إلّا أنّ دعوى تعلّق الطلب به على حدّ سائر الأجزاء ممّا لا سبيل إليها، بل لمانع أن يمنع عن ذلك و يدّعي انّ الجزء الصوري المستكشف من أدلّة القواطع ممّا لم يتعلّق به الطلب و البعث، بل الطلب إنّما تعلّق بنفس عدم تخلّل الالتفات و نحوه كما هو ظاهر الأدلّة، فلا مجال لاستصحاب بقاء الهيئة الاتصاليّة من جهة أنّه لا أثر لبقائها بعد فرض عدم تعلّق الطلب بها.

و أمّا ثالثا: فعلى فرض تعلّق الطلب بالجزء الصوري أيضا لا إشكال في تعلّق الطلب بعدم وقوع القواطع و ثبوت النهي عنها، فإنّه لا مجال للمنع عن ذلك بعد اطباق ظواهر الأدلّة على تعلّق النهي بالقواطع. إلى آخره.

توضيح الدفع إنّك قد عرفت أنّ نفس قوله القهقهة تقطع الصلاة يدلّ على اعتبار الهيئة الاتصاليّة و أنّها أمر وجودي وراء الأجزاء الخارجيّة بحيث يكون فعلا اختياريّا للمكلّف أو مسبّبا توليديّا له، و يكون المقدور بالواسطة مقدورا كما هو‌