تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٣٠ - الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة

العدميّة الغير الصالحة للمانعية نظير ما أفاده شيخنا المحقّق العلّامة أستاذ الأساتيد أنار اللّٰه برهانه في مسألة اعتبار القدرة على التسليم في البيع من عدم كون العجز عنوانا وجوديّا صالحا للمانعيّة لرجوعه إلى انتفاء القدرة عمّن هي شأنه ففيه- مع انّ معروض المانعيّة إنّما هو خصوصيّة الوقوع فيما أخذ من محرّم الأكل و لا ريب انّها من العناوين الوجوديّة و لو لم يكن نفس حرمة الأكل كذلك- انّ الشأن انّما هو في تصوير كون الحلّ و الإباحة من العناوين الوجوديّة، أمّا الحرمة وضعيّة كانت أم اقتضائيّة فكونها عنوانا وجوديّا ممّا لا خفاء فيه و إرجاعها إلى العنوان العدميّ ممّا لا سبيل اليه، و إن أريد به انّ الحرمة و إن كانت وجوديّة إلّا ان المنع عن اجزاء المحرّم إنّما هو لانتفاء وصف الحليّة و مضادّته له لا من حيث نفسه فهذا هو التأويل المخالف لظواهر الأدلّة و صريح تعليلاتها انتهى»- مما لا وجه له أصلا بل أجنبيّ عن مقالته، و ليس نظره بواحد من الوجهين بل إنّما كان نظره إلى رجوع لسان المانعيّة إلى شرطيّة حلّ الأكل من جهة أنّه أخذ القيد قيدا للباس لا للصلاة، و قد عرفت أنّ مقتضاه ذلك لا غير.

[الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة]

و لكن لا يخفى انّ لزوم كون قيد القيد وجوديّا و إرجاع العدمي إلى الوجوديّ لو وجد في بعض العبائر إنّما هو فيما إذا كان موضوع القيد و متعلّقه أمرا ملازما للمأمور به و قيدا له و محيطا به كالساتر، حيث انّه يكون قيدا وجوديّا فلا بدّ أن يكون قيده أيضا وجوديّا بالتقريب المتقدم.

و أمّا لو كان موضوع القيد ممّا لا يلازمه دائما بمعنى أنّه لا يكون قيدا للمأمور به و شرطا له، بل يمكن الانفكاك بينهما كالمحمول في الصلاة، كالمنديل و غيره، فلا يعقل أخذ القيد الوجودي له حتى يلزم إرجاع العدميّ منه أيضا الى الوجودي.

مثلا اختلف الفقهاء في جواز استصحاب محمول النجس في الصلاة، فاشترط المشهور أن لا يكون المحمول نجسا و اختار جماعة جواز كونه‌