تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٦٠ - النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،

عرفت وجه جريان البراءة فيه أيضا بالتقريب المتقدّم.

و من هنا يظهر وقوع الخلط و الاشتباه بين الأقسام من الحائري (رحمه اللّٰه) حيث تعرّض للقسم الثاني من النحو الثالث و قال: و منها جعلها باعتبار مجموع الوجود بحيث يكون مجموع أفراد الطبيعة جزء واحدا للمأمور به، ثم قال بعد هذا و ان جعل جزء أو شرطا بالاعتبار الثاني- مراده (قدّس سرّه) منه هو صورة الاستغراق و السريان- فلا إشكال في أنّ مرجع هذا النحو من الجعل إلى جعل كلّ واحد من أفراد الطبيعة جزء مستقلا أو شرطا كذلك، و انّ القضيّة الدالّة على ذلك تنحلّ إلى قضايا متعدّدة. إلى أن قال: و كذا الحال فيما إذا جعل بالاعتبار المزبور، انتهى.

و معنى ذلك الكلام أنّ في القسم الثاني من النحو الثالث أيضا مرجع الجعل إلى جعل كل واحد من أفراد الطبيعة جزء مستقلا أو شرطا كذلك، مع إنّك قد عرفت أنّ الأفراد في القسم المذكور جزء واحد للمأمور به كما صرّح به نفسه (رحمه اللّٰه) فأين الإفراد و الأجزاء حتّى ينحلّ الحكم إلى أحكام متعدّدة بعدد الإفراد.

و من هنا قلنا إنّ جريان البراءة فيها ليس على حدّ جريانها في النحو الثاني و هو صورة الاستغراق، و لا على حدّ جريانها في القسم الأوّل من النحو الثالث، و ليس ذلك إلّا لعدم كون المأمور به إلّا شيئا واحدا و هو الطبيعة السارية في مجموع الإفراد، بل عرفت انّ جريانها فيه من جهة الضيق و السعة، و هو (قدّس سرّه) خلط بين القسم المذكور و بين النحو الثاني و هو صورة أخذ الطبيعة السارية بعنوان العموم الاستغراقي، لأنّ ما ذكره من الانحلال إنّما هو على تقدير الأخذ بعنوان الاستغراق لا على القسم المذكور كما عرفت فتأمّل حتى يظهر لك حقيقة الحال.

النحو الرابع: أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،

بأن يكون المراد من أكرم العلماء هو إكرام المجموع فلا بدّ أن يكرم‌