تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٧٨ - و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،

و محلّا للابتلاء أيضا فلا إشكال في كونه مجرى للأصل المذكور، فيثبت عدم مانعيّة ما أخذ عنه من الصوف و الوبر و جواز الصلاة فيه بالتبع من جهة السببيّة و المسببيّة كما عرفت.

و هكذا لو لم يبق لحمه أو لم يكن محلّا للابتلاء، بناء على ما قلنا في باب الاستصحاب من أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب فيما إذا خرج نفس المشكوك عن محلّ الابتلاء إذا كان له أثر فعلا، نظير استصحاب طهارة الماء المشكوك و لو بعد خروجه عن محلّ الابتلاء لكون أثر طهارته طهارة ثوب المغسول به كما لا يخفى.

و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،

بتقريب انّ الصلاة يكون فيها حلال و هي الصلاة في المأكول و حرام و هي الصلاة في غير المأكول، و هذا الفرد دخوله في أيّ القسمين غير معلوم فهو حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه.

و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،

بعد ثبوت انّ الحلّ و الحرمة كما إنّهما يطلقان على النفسيّين كذلك يطلقان على الغيريّين، بتقريب إنّ الصلاة في المأكول حلال أي غير ممنوع و في غير المأكول حرام أي ممنوع و امّا الصلاة في المشكوك شي‌ء لا يعلم أنّه حلال أو حرام، فمقتضى ظاهر الرواية المذكورة جواز الصلاة فيه، و كذا يقال انّ الجلود و الأصواف مثلا لهما قسم تحلّ فيه الصلاة و قسم لا تحلّ فيه الصلاة، فالمشكوك حيث لا يعلم دخوله في أيّ القسمين فيحكم بحليّة الصلاة فيه بمقتضى الرواية المذكورة كما عرفت.

و قد نقل شيخنا الأستاذ الحائري و المحقّق النائيني (قدّس سرّهما) أخبارا كثيرة لإثبات استعمال الحليّة و الحرمة في الغيريّين أيضا و لكنّا نقول: انّا لا نحتاج إلى الاخبار لإثبات هذا المعنى بعد ثبوته في الآية مثل (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا