تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٧٥ - النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،

بعدم الفرد المشكوك، فمقتضى البراءة العقليّة من قبح العقاب بلا بيان و مقتضى البراءة الشرعيّة من حديث الرفع عدم تقيّدها بعدم الفرد المشكوك، بخلافه في المقام حيث أنّ الحديث الشريف في المقام يجري في الموضوع لا في حكم تقيّد الصلاة به أو بعدمه، بمعنى انّ كون الجلد أو الصوف المشكوك من غير المأكول حتى يكون مانعا و تبطل الصلاة به ممّا لا يعلم، فهو مرفوع بمقتضى حديث الرفع.

و قد عرفت أنّ الرفع بالنسبة إلى الموضوعات انّما هو باعتبار رفع الآثار الشرعيّة المترتّبة على بعض أحوالها كالجهل بها، ففيما نحن فيه أيضا يكون الأثر الشرعي للجلد أو الصوف المأخوذ من غير المأكول المانعيّة الشرعيّة، فهي مرتفعة بمقتضى الحديث [١] لعدم معلوميّة كون الجلد أو الصوف مثلا ممّا لا يؤكل لحمه.

و حيث انّه يجري في الموضوع لا في أصل الحكم و القيد كما عرفت فلا فرق بين كون المورد من موارد الاشتغال بالنسبة إلى الأصل الجاري في الحكم و القيد كما عرفت في بعض الأنحاء المذكورة حيث قلنا فيه بالاشتغال و لزوم إحراز القيديّة، و بين كونه من مجاري البراءة، و ذلك لأنّه بعد جريانه في الموضوع و رفع أثره لا يبقى للأصل الجاري في الحكم موضوع، فيكون هذا حاكما عليه من جهة رفعه لأصل القيد.

و الحاصل أنّه بعد جريان حديث الرفع في الموضوع يرتفع اثر الفرد المشكوك، و هو مانعيته للصلاة، فلا يبقى في البين قيد حتّى يلزم إحرازه، و السرّ في هذا انّ الأصل الجاري في الموضوع حاكم على الأصل الجاري في‌


[١] هذا يتمّ بناء على انّ حديث الرفع يرفع جميع الآثار أو الآثار المناسبة لكلّ مورد و امّا بناء على انّه يرفع خصوص العقاب فلا يجري بالنسبة إلى الحكم الوضعي كالمانعيّة و أمثالها بل انّما يجري بالنسبة إلى الحكم التكليفي الذي يكون هو المدار للعقاب. س. ع. ف.