تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٤٥ - أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا

من كون غير المأكول مانعا مطلقا كما يدلّ عليه الأخبار المطلقة الواردة في الباب، و لو التزم به بعض من المتقدّمين كالشريعة الأصفهاني على ما نقله سيّدنا الأستاذ في مجلس البحث من جهة التعليل الوارد في هذه الرواية و غيرها، و هو قوله ٧: لأنّه دابّة لا تأكل اللحم و كذلك التعليل الوارد بعنوان المسوخية.

فمن جهة هذين التعليلين ذهب بعض إلى اختصاص المانعيّة بخصوص السباع و المسوخ لا مطلق غير المأكول، و على هذا التقريب لا بدّ أن يكون ما يؤكل مع حرف لاء اي ما لا يؤكل من غير الغنم، كما هو كذلك في النسخ الصحيحة، و لا يتمّ هذا التقريب على فرض كونه بدون حرف لاء كما لا يخفى مع أنّه لا يمكن الالتزام به بل لا بدّ ان يحمل على التقيّة، لأنّ العامّة قائلون بحليّة لحم السنجاب و لو كان السنجاب ممّا تجوز الصلاة فيه مع كونه ممّا لا يؤكل لحمه إلّا أنّ الامام ٧ قال بحليّة لحمه أيضا من باب التقيّة، فلذا قال: أنّه ليس هو ممّا نهى عنه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب كما ورد في باب الأطعمة بعنوان القاعدة الكليّة لما حرّمه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) «انّه نهى عن كل ذي ناب و مخلب»، فإنّهم جعلوا في هذا الباب نواهي الرسول في الحيوانات دليلا على الحرمة كما لا يخفى فتأمّل.

فيكون عدم تطبيق الامام ٧ هذه الكليّة على المورد و بيان عدم كون المورد داخلا تحت هذه الكليّة تقيّة و الشاهد على كونه تقيّة قول الامام ٧ في رواية أخرى الواردة في بيان حكم السنجاب رواها في الوسائل في كتاب الأطعمة عن أبي حمزة قال: «سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عن أكل لحم السنجاب و الفنك و الصلاة فيهما، فقال أبو خالد: أنّ السنجاب يأوي الأشجار، فقال ٧: إن كان له سبلة كسبلة السنور و الفأر فلا يؤكل لحمه و لا تجوز الصلاة فيه.، ثمّ قال: أمّا أنا فلا آكله و لا‌