تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٤٠ - أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا

و بالجملة فلسان أدلّة الباب ليس خارجا عمّا ذكرناه إجمالا، فهو بين ما لا يكون في مقام البيان كما عرفت و ما يكون المستفاد منه المانعيّة لا غير، فليس في أدلّة الباب ما يكون ظاهرا في شرطيّة المأكوليّة إلّا ما قد يتوهّم من كون قوله عليه أفضل الصلاة و السلام في ذيل الموثّقة لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحلّ اللّٰه لحمه [١]، و ما رواه في الكافي- عن علي بن حمزة [٢] كما سيتلى عليك- ظاهران في شرطيّة المأكوليّة، و لكنّه مجرّد التوهّم كما هو واضح.

أمّا الأوّل فلأنّ الجملة الأخيرة منه أيضا ظاهرة في المانعيّة، لا لما ذكره بعض من الأعلام كما ستعرف، بل لأنّها تدل و لو بقرينة الصدر على المانعيّة التي أريد بقوله: إنّ الصلاة في وبر كلّ شي‌ء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كلّ شي‌ء منه فاسدة، و ذلك لأنّ قوله ٧ «لا يقبل اللّٰه.» أي لا يقبل اللّٰه تلك الصلاة المقرونة بتلك الخصوصيّة المفسدة، و انّ عدم القبول من حيث كونها واجدة لتلك الخصوصيّة المفسدة المانعة أمر باق و مستمرّ إلى أن يصلّيها في غيره ممّا أحلّ اللّٰه لحمه، فقوله ٧: «حتّى يصلّيها في غيره» غاية لعدم القبول، فإذا صلّاها في غيره تتّصف بالمقبوليّة، و لكن لا من حيث كونها واجدة للشرط بل من حيث كونها حينئذ فاقدة لتلك الخصوصيّة المفسدة المانعة.

و بالجملة الإتيان بالصلاة في ما يؤكل في مفروض المسألة ليس من جهة كونه شرطا لها، بل من جهة كونه ملازما لارتفاع المانع، فإنّهما من الضدّين لا ثالث لهما في مفروض السؤال حيث انّ المفروض إيقاع الصلاة في الجزء الحيواني كما يشهد بذلك سؤال السائل عن الصلاة في الثعالب إلى آخره، فحيث كان المفروض الصلاة في الجزء الحيواني فلا جرم يكون ارتفاع الغير المأكوليّة المانع‌


[١] الوسائل أبواب لباس مصلي، باب ٢ حديث. ١

[٢] الوسائل أبواب لباس مصلي، باب ٣ حديث. ٣