تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٦٣ - النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،

من جميع الخصوصيّات، و انّ معناه طلب وجود الطبيعة و إيجادها و هو يصدق بأوّل الوجود و يحصل الامتثال، هكذا نقول في طرف النهي أنّ موضوع النهي و متعلّقه نفسيا كان أو غيريا هو نفس الطبيعة العارية، و معناه طلب عدم الطبيعة و الزجر عن وجودها كما كان في طرف الأمر عبارة عن البعث بإيجاد الطبيعة كما عرفت، و لا إشكال في أنّ عدم الطبيعة أيضا يصدق بأوّل العدم، و هو تركها في الآن الأوّل و في ضمن فرد واحد، فيحصل امتثال النهي به.

و ممّا ذكرنا يظهر فساد القول بحمل النهي على إرادة جميع الأفراد حتّى يترتّب عليه أنّه يفيد الاستمرار و التكرار، نعم منشأ ذلك هو وقوع الخلط و الاشتباه من جهة أخذ الوجود في متعلّق التكليف في طرف الأمر و القول بأنّ المأخوذ فيه هو صرف الوجود كما عن الحائري (رحمه اللّٰه)، فيكون النهي في مقابله و هو عدم صرف الوجود، و في تفسير آخر قد عبّر في طرف الوجود بناقض العدم فيكون مقابله ناقض ناقض العدم و هو عدم صرف الوجود، و ناقض ناقض العدم و هو عدم صرف الوجود لا يتحقّق إلّا بعدم جميع الأفراد، و لكن قد عرفت خلافه و انّ الوجود لم يؤخذ في متعلّق التكليف في طرف الأمر بل أخذه غير معقول كما عرفت، بل المتعلّق نفس [١] الطبيعة و هكذا في طرف النهي.

و بالجملة قد عرفت انّ منشأ القول بكون الطبيعة في طرف النهي بنحو السريان هو القول بكون متعلّقه طلب عدم الوجود، و قد عرفت أيضا فساده و انّ في كلا الطرفين يكون الموضوع هو نفس الطبيعة اللابشرط عن جميع الخصوصيّات، فيتحقّق الطبيعة و يحصل الامتثال في طرف الأمر بأوّل الوجود‌


[١] قوله «بل المتعلّق نفس الطبيعة» مخالف مع ما قاله و كرره في ص ٥٣ و حتّى في السطر الأوّل من هذه الصفحة و هو أن معنى الأمر هو طلب وجود الطبيعة و إيجادها، إلّا أن يجمع بينهما بأنّ متعلّق الأمر هو نفس الطبيعة و لكن لا من حيث هي هي بل من حيث أن يوجدها المكلّف، فالايجاد لا يكون تحت الأمر ذاتا بل يكون لازمه قهرا و عملا، بعبارة أخرى الطبيعة عبارة عن الحدّ المخصوص من الوجود و معلوم انّ تحقّق حدّ الوجود لا ينفكّ عن الوجود فافهم. س. ع. ف.