تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٧١ - النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،

انّه يشترط فيه على تقدير كونه لابسا الحيواني أن يكون لابسا للمأكول أو غير لابس لغير المأكول، فعلى هذا الفرض أيضا يرجع إلى التعليق، فيكون القيد قيدا واحدا لكونه قيدا لذلك الجزء الملبوس من اللباس لا مطلقا، فلا بدّ من إحرازه، من غير فرق في ذلك بين الشرطيّة و المانعيّة، هذا مع قطع النظر عن جريان استصحاب عدم كون المصلّي لابسا لغير المأكول فيما إذا كان عدم غير المأكول قيدا له، و إلّا فمقتضى الاستصحاب عدم كونه لابسا له مع كونه لابسا للفرد المشتبه، فتجوز الصلاة فيه بلا إشكال، فما ذكرناه من الاشتغال إنّما هو مع قطع النظر عن الاستصحاب كما لا يخفى فليتأمّل [١].

و أمّا إن ثبت كونه قيدا لأصل الصلاة، فإمّا أن يكون بنحو التعليق، بمعنى أنّه يشترط فيها المأكوليّة أو عدم غير المأكوليّة على تقدير كون المصلّي لابسا للجزء الحيواني، فلا إشكال في أنّه على هذا الفرض أيضا المرجع الاشتغال لما عرفت من انّه بعد حصول المعلّق عليه لا تعدّد في الموضوع بل منحصر فيما لبسه المصلّي، فيكون القيد وجوديا كان أو عدميا عبارة عن القيد الواحد، و هو كون هذا اللباس من المأكول أو عدم كونه من غير المأكول، فأصل الاشتراط بالنسبة إلى هذا الجزء الملبوس ثابت فلا بدّ من إحراز قيده، و اللازم في مثله الاحتياط في مورد الشك، فيكون المرجع الاشتغال لا البراءة، من غير فرق بين الشرطيّة و المانعيّة كما عرفت كرارا.

و إمّا أن يكون بنحو الإطلاق لا التعليق، بمعنى تقيّد الصلاة بكونها في المأكول أو بعدم كونها في غير المأكول، فلا إشكال في انحلال القيد بقيود مختلفة‌


[١] لا يخفى انّ الاستصحاب أيضا لا يكون بلا اشكال، و ذلك لانّ اليقين السابق قد تعلّق بلابسيّة غير المشكوك و لكن الشك اللاحق قد تعلّق بلابسية المشكوك فتغيّر موضوعهما و لذا لا يجري الاستصحاب فيه و لعلّه ره لهذا الإشكال أمر بالتأمّل. س. ع. ف.