تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٦٢ - النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،

معلوم تفصيلا و إنّما الشكّ في محصّله، و هذا ممّا لا اشكال فيه بعد فرض كون المتعلّق هو صوم الشهر المنتزع من حركة القمر من محلّ إلى محلّ خاص و وصوله الى مكان كان فيه في الشهر الماضي [١]- كما إنّ اليوم عبارة عن المدّة الخاصة المنتزعة من حركة الشمس من محلّ إلى محلّ خاص- لا صوم الأيّام و هو صوم ثلثين أيّاما، و إلّا فلا إشكال في انحلال التكليف بعدد الأيّام و تعلّقه بذواتها، فلو شكّ في وجوب صوم يوم معيّن للشك في كونه من رمضان أو شوّال فالأصل البراءة، للشكّ في كونه متعلقا للأمر كما عرفت من الانحلال.

و هكذا الكلام في الطهارة فإنّ المفروض عدم كون الأفعال موردا للتكليف و إلّا صار منحلّا و كان موردا للبراءة كما لا يخفى.

و هكذا الكلام فيما إذا كان ذلك موردا للأمر الغيري، فلو فرض في المقام إمكان تصوير المعنى الانتزاعي و جعله قيدا نظير كون المكلّف متّصفا بلابسيّة المأكول فلا بدّ فيه أيضا من الإحراز، فلو شكّ في حصول ذلك الاتصاف فالمرجع هو الاشتغال، فليس له الصلاة في اللباس المشكوك للشكّ في حصول هذا الاتّصاف كما لا يخفى.

هذا كلّه في طرف الوجود و كون المأمور به مقيدا بوجود الشي‌ء، و قد عرفت انّ المرجع في بعض الأقسام هو البراءة و في بعضها الآخر هو الاشتغال، و هكذا الكلام بعينه في طرف العدم و المانعيّة، من غير فرق بين كونه بنفسه متعلقا للتكليف كما في النواهي النفسيّة و بين كونه قيدا و نهيه غيريّا، بيان ذلك:

أنّه كما قلنا أنّ متعلّق التكليف في طرف الوجود هو نفس الطبيعة العارية‌


[١] الظاهر انّه لا فرق جوهري بين النحو الخامس و النحو الرابع من حيث الأثر المقصود في المسئلة، خصوصا مع فرض كون صوم الشهر مثلا الذي عدّ مثالا للنحو الخامس قد لوحظ بعنوان انّه ذات إفراد بتعداد الأيّام كما هو الحق، لا ذات اجزاء بحيث يعدّ صوم الشهر تكليفا واحدا، نعم يكون بين النحوين فرق في العبارة أو في الاعتبار الذي ليس محطّ البحث في المسئلة. س. ع. ف.