تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٣٧ - القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة

الإكرام بنحو التخيير لا التعيين، فبعد ذكر «أو عمرا» عدلا لمتعلّق الأمر يرتفع عن البين ظهور الأمر في التعيين، و ما نحن فيه أيضا من هذا القبيل، فالقائلون بالشرطيّة حيث إنّهم قائلون برجوع القيد و الشرطيّة إلى اللباس فلا مانع من توجيه الشرطيّة بالوجه الثاني، و قد عرفت أنّه ليس خلاف الظاهر بعد قيام الدليل كما عرفت فليتأمّل.

[القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة]

التّقسيم الثالث للقيود هو أنّ القيود المأخوذة تارة تكون قيدا للصلاة و اخرى للمصلّي و ثالثة للباس و الساتر.

و لا خفاء في وجود الثمرة بين المذكورات كما تقدّم فإنّ الطهارة إذا كان شرطا للصلاة فلا يوجب فقدها في الأكوان المتخللة بين الأفعال بطلانها بل يحصلها في الأثناء و يأتي بالباقي، إلّا أن يجعل الحدث مانعا كما عرفت، بخلاف ما لو كانت قيدا للمصلّي فان فقدانها و لو في الأكوان المتخللة يوجب البطلان، و ذلك لأنّه و لو لم يكن هذه الأكوان من الأكوان الصلاتيّة إلّا أنّ الشخص من حين الشروع يعدّ مصليّا إلى آخر الصلاة، نظير كون الشخص متكلّما حين اشتغاله بالتكلّم حتّى يصير فارغا، و هذا العنوان ثابت له حتّى في الآنات المتخللة في البين، فلا بدّ أن يتصف المصلّي بواجديّة الشرط إلى آخر الصلاة، ففقدانه في الأثناء يوجب بطلانها.

و في المقام أيضا لو كان قيد المأكوليّة راجعا إلى الصلاة فلا يوجب فقدانه في الأكوان المتخللة بين الصلاة بطلانها، بخلاف ما لو كان راجعا إلى المصلّي حيث إنّه يوجب البطلان لكونه مصلّيا في تمام الحالات و الأكوان، فلا بدّ من استمرار شرطه إلى تمام الصلاة كما عرفت في المثال المتقدّم.

كما انّه يجرى الاستصحاب على فرض كونه قيدا للمصلّي لوجود الحالة السابقة بالنسبة إليه، فإنّه قبل تلبّسه بهذا المشكوك لم يكن متلبّسا بغير‌