تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٨٩ - و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،

و أمّا فيما إذا كان القيد المبحوث عنه قيدا لنفس الصلاة فلا يخلو إمّا أن يكون القيد حاصلا في نظره من أوّل الشروع فيها أو كان غافلا عنه ثم يشك في الأثناء، أو يكون مشكوك الحصول من أوّل الشروع فيها.

أمّا الأول فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه على فرض كون المقام من قبيل القواطع كما قال بها الشيخ (رحمه اللّٰه) في الرسائل، و ذلك لأنّ مرجع كون الشي‌ء قاطعاً للصلاة إلى اعتبار الهيئة الاتصاليّة القائمة بموادّ أجزائها بحيث يكون الواجب هو حفظ تلك الهيئة في الصلاة فيكون هي شرطا في الصلاة، و يفهم هذا المعنى من نفس قول الشارع مثلا القهقهة تقطع الصلاة [١].

فالتكليف أولا و بالأصالة إنّما هو متوجّه إلى حفظ هذه الهيئة الاتصاليّة، و لكن حيث كان وجود القاطع يرفع تلك الهيئة و يعدمها من جهة كون نفس الهيئة الاتصاليّة منتزعة من عدم وجود القاطع فَنَهى الشارع عنه حتى يتحقّق منشأ انتزاعها حيث لا يمكن تعلّق الخطاب بحفظها بنفسها من جهة كونها أمرا انتزاعيا، و لذا لا بدّ أن يتعلّق التكليف بمنشإ انتزاعها فيكون التكليف متعلّقا به ثانيا و بالعرض من جهة تفهيم أنّ المعتبر في الصلاة هذه الهيئة الاتصالية الحاصلة منه.

و الحاصل أنّ النهي عن القاطع يكون في الحقيقة لحفظ الهيئة الاتصاليّة فهو متعلّق به بالعرض من حيث كونه رافعا لما هو الشرط، و إلّا فالمعتبر هو نفس تلك الهيئة الاتصاليّة المنتزعة من عدم القواطع، فالصلاة متقيّدة بهذه الهيئة، و البطلان يستند إلى فقد هذه الهيئة لا إلى وجود القاطع، فمع الشك في وجود القاطع و تحقّقه يستصحب الهيئة الاتصاليّة لوجودها قبل ذلك يقينا، و إنّما يشك في بقائها من جهة الشك في وجود القاطع فمقتضى الاستصحاب بقائها كما‌


[١] الوسائل أبواب قواطع الصلاة باب ٧.