تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٧٠ - النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،

المرجع في المقام هو الاحتياط من غير فرق بين الشرطيّة و المانعيّة، حيث قالوا في وجه ذلك: انّ التكليف بأصل العبادة و بشرائطها و موانعها ثابت فيلزم الامتثال و الخروج عن عهدته.

و عن السيّد محمّد (قدّس سرّه) و اتباعه كما يظهر من كلام شيخنا الأستاذ العلّامة الحائري (قدّس سرّه) جعل المناط في الاشتغال و البراءة هو كون الموضوع صرف الوجود أو الطبيعة السارية.

فكلّ أصاب من جهة و أخطأ من جهة أخرى، لما عرفت من عدم كون العبرة بالشرطيّة و المانعيّة، و لا بصرف الوجود و غيره، فيمكن القول بالبراءة بناء على الشرطيّة و القول بالاشتغال على المانعيّة، و التفصيل على صرف الوجود أو غيره، فلا بدّ من التفكيك بين الأقسام و المباني و تفريع حكم كلّ منها عليها.

و تحقيق المقام انّه لا بدّ أوّلا ان يلاحظ انّ القيد هل هو قيد للّباس و الساتر أو قيد للمصلّي أو قيد للصلاة، لما عرفت من إمكان رجوع القيد الى كلّ واحد منها، و كذلك لا بدّ أن يلاحظ انّه قيد للصلاة على الإطلاق أو على نحو التعليق و التقدير.

فإن ثبت كونه من قبيل الأوّل فقد عرفت فيما تقدّم استلزامه للتعليق لأنّه قد اعتبر قيدا للباس الخاص و هو ما كان جزء من الحيوان، بمعنى انّه يشترط كونه من المأكول أو عدم كونه من غير المأكول على تقدير كونه جزء للحيواني، فيرجع القيد إلى هذا التقدير ففي الجزء المشكوك منه أصل الاشتراط معلوم و إنّما الشك في وجود الشرط و القيد، و اللازم في مثله الاحتياط.

و الحاصل انّه بناء على كونه قيدا للباس المصلّي و ساتره فحيث أنّ اللباس و الساتر اللازم في الصلاة دائما فرد واحد فهذا الفرد إمّا مأكول اللحم أو غير المأكول بعد فرض كون القيد معلّقا على كونه جزء من الحيوان، فحينئذ يكون القيد قيدا واحدا، فلا بدّ من إحرازه وجوديّا كان أو عدميّا، شرطا كان أو مانعا، فالمرجع الاشتغال، و هكذا الكلام على فرض كونه قيدا للمصلّي بمعنى‌