تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ١٧ - مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية

و إن لم يكن في البين أصل مثبت لعنوان الشرطيّة أو المانعيّة، و لكن مقتضى الأصل العملي في المقام هو ترتيب آثار المانعيّة من حيث جريان البراءة في الفرد المشكوك كونه من أجزاء المأكول لحمه أو غير المأكول لحمه بناء على جريانها عند الشك في المانعيّة و التقيّد بالأكثر، و لو كان شرطيّة المأكوليّة معلومة لحكم بلزوم إحرازه كما انّه لو كان مانعيّة غير المأكول معلومة لحكم بعدم لزوم إحرازه في الفرد المشكوك إلّا انّه حيث لم يعلم واحد منهما و كان الشك في تقيّد المأمور به بعدم كونه في هذا الفرد المردّد بين كونه من المأكول أو غير المأكول فالأصل عدم تقيّده كما لا يخفى، فيترتّب أثر الشك في المانعيّة إن قلنا بجريان الأصل في صورة الشك في المانعيّة- لكونه شكّا في التقييد بالقيد الزائد عمّا علم قيديّته- كما هو الحق و المبرهن في محلّه، هذا كلّه بالنسبة إلى مقتضى الأصول العمليّة في صورة عدم معلوميّة الكيفيّة من حيث الشرطيّة و المانعيّة و عدم استفادة الكيفية من لسان الدليل.

و أمّا استفادة واحد منهما من لسان الدليل فيمكن بطرق متعدّدة، من جملتها كشف الشرطيّة و المانعيّة من كون اللسان أمرا أو نهيا، و الضابط فيه انّ كلّ دليل ظاهره الأمر بإتيان الشي‌ء يستفاد منه كون ذلك الشي‌ء شرطا في المأمور به، و ما كان لسانه لسان النهي عن إتيانه يستفاد منه كون النهي عنه مانعا من المصلحة و المأمور به، و ذلك لانّ الأوامر و النواهي المتعلّقة بكيفيّات العبادات و أجزائها لا يستفاد منها الحكم النفسي التّكليفي، بل المستفاد منها الحكم الوضعي و هو التقيّد بمعنى تقيّد المأمور به بوجود ما تعلّق به الأمر و بعدم ما تعلّق به النهي، و بعبارة اخرى أن المتبادر منها إرادة الحكم الوضعي من الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة.

و هذا من غير فرق بين ان نقول بما قاله الشيخ (رحمه اللّٰه) و غيره- من كون الأمر أو النهي المتعلّق بالاجزاء و الشرائط و الموانع أمرا تكليفيّا غيريّا إرشاديّا، بأن يكون إرشادا إلى كون هذا جزءا و هذا شرطا و ذلك‌