تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٦٥ - النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،

و من هنا استشكل في المقام- و أصله من الشيخ (رحمه اللّٰه) و تبعه الآخرون- بأنّه ليس متعلّق النهي هو نفس الطبيعة، بل لا بدّ أن يكون متعلّقة هو الطبيعة السارية و أن يكون بعنوان الاستغراق و السريان، بأن ينحلّ إلى نواهي متعدّدة بعدد الإفراد، و المرجع عند الشك في مثل المقام هو البراءة لا الاشتغال، فعلى هذا لا بدّ أن يلتزم بالبراءة على المانعيّة لأنها مبتنية على النهي هذا، و لكن قد عرفت أنّ ذلك إنّما هو بمئونة القرينة و إلّا فمقتضى نفس النهي هو طلب عدم الطبيعة، و قد عرفت حصوله و تحقّقه بأوّل فرد من عدم الطبيعة كحصولها بأوّل الوجود في طرف الوجود و الأمر، فعليه لا بدّ أن يلتزم بما هو مقتضى ذات النهي- مع عدم قيام القرينة على إرادة الطبيعة السارية بعنوان الاستغراق- و هو طلب عدم الطبيعة الذي يتحقّق بأوّل العدم كما عرفت.

إذا عرفت ذلك فاعلم: انّه يمكن اجراء الاشتغال على المانعيّة أيضا كما انّه يمكن اجراء البراءة، يعني لا بدّ من التفصيل من حيث البراءة و الاشتغال حتى على المانعيّة، كما انّه لا بدّ منه على الشرطيّة، فيما إذا كان المتعلّق نفس الطبيعة، بيان ذلك:

إنّه لو كان لطبيعة غير المأكول التي قيّد المأمور به بعدمها فرد محقّق و محرز في الخارج بأن كان للمصلّي لباس من غير المأكول فلا إشكال في جريان البراءة بالنسبة إلى الفرد المشكوك من اللباس، حيث أنّ تقيّد الصلاة بعدم كونها في الفرد المعلوم معلوم، و أمّا تقيّدها بعدم الفرد المشكوك مشكوك، فيكون الشك في ثبوت التكليف لا في سقوطه فالأصل البراءة فيجوز في الفرد المشكوك، بل لا يحتاج هنا إلى البراءة أصلا لأنّا نقطع بجواز الصلاة في الفرد المشكوك بعد العلم بحصول عدم الطبيعة بعدم الفرد المعلوم في الخارج لحصول التقيّد به كما لا يخفى على المتأمّل.

و أمّا إذا لم يكن للطبيعة فرد في الخارج إلّا هذا الفرد المشكوك على تقدير كونه من الحيوان الغير المأكول واقعا، فحيث إنّ التقيّد بعدم الطبيعة معلوم و ليس لها‌