تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٤١ - أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا

للصلاة ملازما لتحقّقها في ما يؤكل.

فحاصل المعنى إنّ عدم القبول مستمّر حتّى يصلّيها في غيره ممّا أحلّ اللّٰه لحمه، فالصلاة في غيره غاية لعدم القبول، يعني أنّها تصير مقبولة من حيث كونها حينئذ فاقدة لتلك الخصوصيّة المفسدة، لا من حيث كونها واجدة للخصوصيّة الوجودية و هي المأكوليّة حتى تصير تلك الجملة الثانية ظاهرة في شرطيّة المأكوليّة كما لا يخفى.

فتحصّل ممّا تلوناه عليك أنّ نفس الجملة الثانية في حدّ نفسها في مقام بيان مانعيّة غير المأكول و مفسديّته للصلاة كما عرفت.

نعم لو لم يكن ما نحن فيه من قبيل الضدّان لا ثالث لهما- بأن كان إيقاع الصلاة في غيرهما من القطن و الكتان مثلا أيضا داخلا في المورد- لاتّجه القول بكونها في مقام إفادة الشرطيّة، و لكن قد عرفت أنّ مفروض المسألة هي الصلاة في الحيوانيّ لا غير كما هو واضح.

و أمّا ما أفاده المحقّق النائيني أوّلا- من عدم كون الجملة الثانية جملة مستقلّة مسوقة لإفادة الحكم ابتداء، و إنّما هو من تتمّة الجملة الأولى و خبر آخر عن المبتدء المذكور في صدر الكلام، فالمحكوم عليه بعدم القبول أيضا ليس إلّا نفس ما حكم عليه بالفساد في الجملة الأولى لأجل تخصصه بالخصوصيّة المفسدة المذكورة، الى آخره- فإن كان مرجعه إلى ما ذكرنا من التقريب فلا بأس به، و إلّا فلا وجه لكون الجملة الثانية مؤكّدة للجملة الأولى، إذ لقائل أن يقول بأنّ الجملة الأولى مؤكّدة للجملة الثانية الظاهرة في الشرطيّة مع قطع النظر عمّا قلناه.

و أمّا ما أفاده ثانيا- من كون الجملة الثانية ناظرة إلى حال الصلاة بعد فرض وقوعها في غير المأكول لنسيان و نحوه ممّا لا يؤدّي معه الحكم بالاجزاء إلى الخلف و المناقضة، فتكون تأسيسا لنفي الإجزاء الثانويّ المجعول في الجملة في حقّ الناسي و نحوه، و دليلا على لزوم الإعادة عند النسيان كما ينسب إلى المشهور، و جاريا مجرى التخصيص لعموم المستثني منه في قوله عليه أفضل‌