تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٢٠ - طرق كشف الشرطية و المانعية

الصلاة و إن استشكل فيه من جهة احتمال كون ذلك من جهة المصداقيّة لحرمة لبس الحرير في حدّ نفسه، فلا يستفاد منه كونه مبغوضا لحفظ الغير بل لكونه مبغوضا على كلّ حال و منه حال الصلاة، و لكن قد عرفت جوابه و انّ ما قلنا من استفادة التقييد و مدخلية ذلك في الغير انّما هو فيما إذا لم يكن في البين ذلك الاحتمال كما فيما نحن فيه، فان النهي تارة يتعلّق بالصلاة في غير المأكول و اخرى بلبس غير المأكول في الصلاة كما عرفت و على ايّ تقدير يستفاد من النهي و الزجر عنه كونه مبغوضا لا بنفسه بل بلحاظ شي‌ء آخر و هكذا الكلام بالنسبة إلى النهي المتعلّق بالقهقهة في الصلاة كما لا يخفى.

[طرق كشف الشرطية و المانعية]

و الحاصل انّ بهذين التقريبين يستظهر انّ الأمر أو النهي المتعلّق بكيفيّات العبادات ليس مفيدا للحكم التكليفي بل للحكم الوضعي و هو التقيّد و المدخليّة امّا جزء أو شرطا أو مانعا كما عرفت، و هذا معنى استفادة الشرطيّة و المانعيّة من الأمر و النهي، و هذا ممّا لا اشكال فيه، و إنّما الكلام في وجه استفادة خصوص الشرطيّة من الأمر و المانعيّة من النهي و قد يقال فيه:

هذا يكون من جهة انعقاد الظهور الثانوي في ذلك نظير الظهور الثانوي للأمر الواقع عقيب الحظر في الإباحة، و لكن هذا الكلام غير قابل للتصديق لأنّ الظهور لا بدّ أن يدخل تحت ضابطة و ميزان علميّ و ليس بجزاف، و الوجه في ذلك أنّ الأمر حيث يكون بعثا نحو الوجود و الإتيان بالشي‌ء يستفاد منه مدخليّة الوجود في الغير، و قد عرفت أنّ الشرط عبارة عن كون وجود الشي‌ء دخيلا في المشروط، فهذا هو الوجه في استفادة الشرطيّة من الأمر، كما يستفاد الجزئيّة من جهة مدخليّة ذات الشي‌ء في المأمور به، و أمّا النهي حيث إنّه زجر عن الإتيان و الإيجاد فيستفاد منه أنّ لعدم المنهي عنه مدخليّة في المأمور به باعتبار كون وجوده مضادّا له و قد عرفت أيضا انّ‌