تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٥٣ - النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات

الأمر عبارة عن البعث بإيجاد الطبيعة فلا بدّ أن توجد تلك الطبيعة في الخارج، فالأمر يقتضي وجودها في الخارج، و لا ريب في أنّه بأول الوجود تتحقّق هذه الطبيعة اللابشرط في الخارج و يصدق أنّه وجود الطبيعة، و هذا معنى اعتبار صرف الوجود في تحقّق هذا النحو من الطبيعة، فالأمر انّما تعلّق بنفس الطبيعة العارية عن جميع الخصوصيّات، و الوجود إنّما هو من مقتضيات تعلّقه بها كما عرفت، فيكتفي بإتيانها في ضمن فرد واحد، ضرورة تحقّق ذلك المعنى اللابشرط بأوّل الوجود كما عرفت، فليس الوجود مأخوذا في متعلّق الأمر حتّى يصير المعنى طلب وجود الطبيعة، لما عرفت من أنّه عبارة عن طلب إيجاد الطبيعة، فيكون نفس الطبيعة اللابشرط مركبا للأمر لا وجود الطبيعة كما لا يخفى.

و ممّا ذكرنا يظهر عدم صحّة التعبير بكونها مركبا للأمر باعتبار صرف الوجود، بأن يكون صرف وجودها متعلّقا له كي يقال المعنى: الوجود اللابشرط عن جميع الخصوصيّات، كيف ذلك مع انّ الوجود مساوق للتشخّص و الخصوصيّة كما لا يخفى، فلا معنى لأخذ الوجود بعنوان اللابشرطي عن جميع الخصوصيّات كما هو واضح لا يخفى، و هكذا في طرف النهي يكون متعلّقه نفس الطبيعة لا عدم وجودها كما سنشير إليه فيما بعد إن شاء اللّٰه، إذا عرفت ذلك فاعلم:

أنّه إذا كانت الطبيعة كذلك موردا للأمر بحيث يكتفي في إتيانها بصرف الوجود، فلا يبقي مجال للقول بالاشتغال في تلك الصورة بنحو الإطلاق بدعوى أن الاشتغال بأصل إيجاد الطبيعة معلوم بالفرض و لا تتحقّق البراءة إلّا بإتيان ما يعلم انطباقها عليه، بل لا بدّ أن يلاحظ ما ذكرنا من الكلّية من رجوع الأمر إلى الشك في الثبوت أو إلى الشك في السقوط؟ توضيح ذلك إنّا نفرض تلك الصورة أوّلا في التكاليف النفسيّة، ثم نعطف عليه التكاليف الغيريّة، و النواهي و التكاليف المحرّمة كما عرفت، و هكذا في الصور الآتية،