تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٥٩ - النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد

كون الأفراد الّا جزء واحدا، فالمأمور به أمر واحد و هو الطبيعة السارية في ضمن جميع الأفراد، فلا يرجع الشك إلى الأقلّ و الأكثر، فلا يكون في المورد معلوم و مجهول كما كان في القسم الأول، اللّهمّ إلّا أن يقال بأنّا لا نحتاج في إجراء البراءة إلى إحراز معلوم و مجهول، بل المناط فيه سعة المكلّف و ضيقه من ناحية التكليف، و حيث أنّ الطبيعة تتصوّر فيها السعة و الضيق باعتبار كثرة الأفراد و قلّتها فلو كان هذا الفرد المشكوك أيضا من أفراد الطبيعة يصير المكلّف في كلفة إتيانه، فينفي ب‌ «الناس في سعة. إلى آخره» فهذا القسم أيضا خال عن الاشكال.

و هكذا الكلام في ناحية التكليف الغيري فلو فرض أخذ القيد و الشرط في المأمور به بأحد هذين الوجهين تجري فيه البراءة أيضا بلا إشكال، بعين التقريب المتقدّم في النفسي، من غير فرق بينهما أصلا كما لا يخفى.

مثلا تارة يفرض كون طبيعة المأكوليّة السارية في جميع أفراد الحيوان شرطا بعنوان الارتباط مع كونها مرأة إلى ذوات الأفراد، بأن صارت الإفراد بمنزلة الاجزاء للمركّب كما عرفت، و أخرى يفرض كون الطبيعة السارية في جميع الإفراد بعنوان الارتباط شرطا من غير أن تكون الإفراد ملحوظة بمنزلة الاجزاء للمركّب كما عرفت، و على ايّ حال نقول على الفرض الأوّل قيديّة الأفراد المعلومة معلومة و قيديّة المشكوك مشكوك فالأصل البراءة بعين صورة الاستغراق، و على الفرض الثاني فإنّ المكلّف في سعة من جهة الفرد المشكوك المحتمل كون الطبيعة في ضمنه، فلا يلزم رعاية الفرد المشكوك كما لا يخفى.

ثم إنّ نسبة بعض الأعلام إلى بعض من الأعلام اختياره الاشتغال على فرض كون القيد و الشرط من قبيل النّحو الثالث لا بدّ أن يحمل على القسم الثاني منه لا القسم الأول منه، لعدم صحّة القول بالاشتغال في القسم الأوّل بعد رجوعه إلى الأقلّ و الأكثر لمن كان مبناه فيه البراءة، و لكن هذا الاحتمال غير بعيد بالنسبة إلى القسم الثاني من جهة كون الطبيعة شيئا واحدا كما عرفت، إلّا إنّك قد‌