تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٥٨ - النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد

الأمر بعنوان الارتباط، و هذا النحو يتصوّر على قسمين:

أحدهما: أن تلاحظ ذوات الإفراد بعنوان الارتباط بأن صار الجميع مركّبا واحدا، من غير فرق بين أن تكون تلك الوحدة حاصلة من جهة لحاظ الوحدة فيها، أو من جهة وحدة الأمر المتعلّق بها، أو من جهة وحدة الغرض منها فيتعلّق بها تكليف واحد بحيث يكون كلّ فرد من أفراد العلماء بمنزلة الجزء لجميع الإفراد، كجزئيّة السورة للصلاة، فحينئذ يرجع الشكّ في عالميّة بعض إلى الشكّ بين الأقلّ و الأكثر الارتباطي، لما عرفت من انّه لم يتعلّق التكليف الاستقلالي بإكرام ما يشكّ كونه من أفراد العلماء على تقدير أن يكون من أفراده واقعا، لأنّه ليس هنا إلّا تكليف واحد تعلّق بإكرام جميع العلماء من حيث المجموع، فيكون كلّ فرد بمنزلة الجزء لتلك الطبيعة فيرجع الشك إلى الأقلّ و الأكثر الارتباطي، فالمرجع البراءة.

و الفرق بينه و بين النّحو الثاني- و هو أخذ الطبيعة بعنوان الاستغراق و السريان- استقلاليّة كل فرد من الأفراد في النحو الثاني و ارتباطيّتها في هذا النحو نظير الاجزاء في الصلاة كما عرفت، و لذا نقول بجريان البراءة فيه بعين ما قلنا في جريانها في الصلاة كما لا يخفى.

الثاني: أن تلاحظ الطبيعة السارية في جميع الأفراد بعنوان الارتباط من غير ملاحظتها مرأة إلى ذوات الإفراد كما في القسم الأول من هذا النحو، بل الطبيعة السارية الموجودة في جميع الأفراد أخذت تحت الأمر مثلا بحيث يكون جميع أفراد الطبيعة جزء واحدا للمأمور به.

و هذا القسم أيضا يشترك مع سابقه من حيث كون الإخلال بفرد واحد موجبا للإخلال بالجميع، لأنّ له إطاعة واحدة و معصية كذلك، بخلاف عنوان الاستغراق كما عرفت، إلّا أن الكلام في وجه جريان البراءة في هذا القسم كما جرت في القسم الأول من جهة كون الأفراد فيه بمنزلة الاجزاء، و رجوع الشكّ بذلك إلى الأقلّ و الأكثر، و هذا المعنى مفقود في هذا القسم، لأنّ المفروض عدم‌