تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٦٧ - النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،

عدميّا فتجري البراءة فيهما، و على فرض كونه على نحو التقدير يحكم بالاشتغال فيهما.

و ما أحسن مشى الأستاذ الحائري (قدّس سرّه) حيث انّ تمام نظره إلى إثبات كون القيد بنحو الإطلاق لا التقدير، من غير أن يكون ناظرا إلى جهة الشرطيّة و المانعيّة كما يفصح عن هذا ما ذكره ضمن: ان قلت و قلت في البحث عن الموثقة فليراجع.

نعم قد أصاب من هذه الجهة، و لكن أخطأ من حيث إرجاعه ذيل الرواية الظاهرة في شرطيّة المأكول على ما قيل إلى مانعيّة غير المأكول حيث عرفت في ضمن المقدّمات عدم صحّة جعل الشي‌ء شرطا و وجود ضدّه مانعا، بل الوجه في ذيل الرواية ما عرفت من عدم كونه ظاهرا في الشرطيّة أصلا، بل كان ذكره لكونه ملازما لارتفاع المانع من جهة كون المقام من باب الضدّين لا ثالث لهما كما عرفت فيما تقدّم مشروحا فليراجع هذا كلّه بناء على النّحو الأوّل.

و أما بناء على كون القيد العدمي أو المانع من قبيل النحو الثاني و هو السريان و الاستغراق فلا إشكال في كونه مجرى للبراءة، فإنّه يتعلّق التكليف بعدم جميع الأفراد كما في النهي النفسي مثل لا تشرب الخمر، لعدم الفرق بين النهي النفسي و الغيري من هذه الجهة، فكل واحد من الإفراد يصير موضوعا مستقلا و ينحلّ التكليف إلى تكاليف متعدّدة بتعدّد الأفراد، فالمرجع عند الشك في مثل ذلك البراءة لا الاشتغال.

و كذا بناء على كونه من قبيل النحو الثالث و هو الطبيعة السارية، من غير فرق بين أن يراد عدم ذوات الإفراد بنحو الارتباط كما في القسم الأوّل منه، أو يراد عدم نفس الطبيعة السارية بنحو الارتباط كما في القسم الثاني منه بحيث كان للجميع إطاعة و معصية على التقديرين كما مرّ في طرف الوجود، فالموضوع عدم ذوات الأفراد بنحو الارتباط أو عدم الطبيعة السارية كذلك، و حينئذ لا إشكال في جريان البراءة في الصورة الأولى لمكان الانحلال كما عرفت في طرف الوجود،