تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٦٨ - النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،

و إنّما الإشكال في الصورة الثانية و لكن تجري البراءة فيها أيضا من جهة تحقّق الضيق و السعة بقلّة الإفراد و كثرتها و وقوع المكلّف في الضيق لو كان مكلفا بترك المشكوك، فحيث يقع في الضيق من ناحية المشكوك يشمله «الناس في سعة ما لم لا يعلمون» كما عرفت في طرف الوجود.

و أمّا بناء على كونه من قبيل النحو الرابع و هو عنوان المجموع المنتزع من الإفراد فالمرجع الاشتغال، فإنّ ذلك أمر واحد قيّد المأمور به بعدمه، فيصير المقيّد مقيّدا بترك واحد و هو ترك المجموع، فلا بدّ من إحرازه كما عرفت في طرف الوجود، و ذلك لأنّ عدم المجموع و إن كان بعنوان سلب العموم الذي يصدق بعدم فرد واحد من الأفراد لا عموم السلب و هو الذي لا يصدق الّا بعدم الكلّ، إلّا أنّه حيث كان تركا واحدا فلا بدّ من إحرازه بترك جميع الأفراد، و بالجملة فحيث قيدت الصلاة به لا بدّ من إحرازه من اليقين بتحقّق ذلك الترك الواحد، فإذا ارتكب المشكوك لا يعلم بتحقّق هذا العدم، فلا يحصل القيد، فعليه يكون المرجع الاشتغال دائما لا البراءة كما في تقيّدها به في طرف الوجود.

نعم الفرق بينهما انّ العنوان المنتزع من جميع الأفراد وجودا أو عدما يصدق و يتحقّق بتحقّق جميع الأفراد في طرف الوجود بخلاف طرف العدم، حيث أنّ عدم المجموع يتحقّق بعدم البعض لانتفاء المركّب بانتفاء أحد أجزائه، و لكنّه لا يوجب الفرق في كون المرجع قاعدة الاشتغال من جهة لزوم إحراز قيد الصلاة و هو ترك العنوان المنتزع الذي يكون امرا واحدا كما لا يخفى.

ثمّ إنّه وقع الخلط أيضا في المقام بين الأنحاء عن الأستاذ الحائري قده حيث عنون في المتن تصوير القسم الثاني من النحو الثالث ثم قال بعد ذلك:

و إن جعل شي‌ء مانعا باعتباره اعني اعتبار مجموع الوجود فيرجع الى اشتراط ترك واحد من مجموع إفراد ما جعل مانعا، و لا إشكال في وجوب إحراز ذلك الترك لأنّ أصل الاشتراط معلوم فاللازم العلم بوجود الشرط انتهى، و أنت خبير بانّ ما ذكره من الرجوع الى اشتراط ترك واحد. إلى آخره إنّما يتمّ‌