تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٢٥ - مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده

حال الجهل فيحكم بعدمهما.

و لا يخفى انّ الفرق بين الصور الثلاثة الأخيرة و القسم الأول و هو كون القيد واقعيّا بجميع جهاته انّه لا معنى للرجوع إلى الأصول في الصور الأخيرة، حيث انّه بمجرّد الشك يحكم بعدم القيديّة شرطا أو مانعا و بصحّة الصلاة في اللباس المشكوك واقعا و لو كان من غير المأكول أيضا، حيث انّ العلم مأخوذ في الموضوع بعنوان الموضوعيّة كما عرفت، بخلاف القسم الأول فإنّ تصحيح العمل فيه موقوف على الرجوع الى الأصول من البراءة أو الاشتغال، كلّ على مبناه في تلك الباب، فيحكم بالصحّة بحسب الظاهر مع الحكم [١] بالبطلان واقعا حتى على فرض جريان البراءة في صورة عدم المطابقة واقعا.

[مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده]

هذا كلّه في مقام الثبوت و امّا في مقام الإثبات فلا شك في انّ الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمريّة فلو قيل الخمر حرام يحمل على الخمر الواقعي لا الخمر المعلوم خمريّته الّا ان يقوم الدليل على كون الخمر المعلوم خمريّته حراما كما هو كذلك بالنسبة إلى النجاسة من حيث كون النجاسة المعلومة مانعة عن صحّة الصلاة، فكذلك إذا قال: «لا تحلّ الصلاة فيما لا يؤكل لحمه في شعره و وبره و صوفه» أو «تحلّ فيما يؤكل» يحمل جميع الألفاظ من الحليّة و عدم الحليّة، ما يؤكل و ما لا يؤكل، و كون الجزء للحيوان من الشعر و غيره، على ما كان كذلك في الواقع و نفس الأمر، إلّا أن يكون في‌


[١] الظاهر انّه لا معنى للحكم بالبطلان واقعا في هذه المسئلة أو في نظائرها الآتية، و ذلك لانّ الحكم يكون بالنسبة إلى الظاهر و لترتيب الآثار عليه كالأجزاء أو عدمه، لا بالنسبة إلى الواقع الذي لا مساس لنا به و لا يوجب علينا شيئا من جهته في صورة عدم المطابقة الغير المعلوم لنا كما هو المفروض، فالأصحّ لو لا الصحيح في مورد البطلان واقعا عند من يقول به أن يعبّر عنه ب‌ «القول بالبطلان واقعا» لا «الحكم بالبطلان واقعا». س. ع. ف.