تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٥٧ - النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد

كون الشرط هو الطبيعة العارية عن الخصوصيّات أو باعتبار صرف الوجود كما عرفت فليتأمّل.

و من هذا التقريب ظهر انّ ما حكاه المحقق النائيني عن بعض الأعلام- من التفصيل بين وجود فرد محقّق لمأكول اللحم و بين عدمه، بأن كان فرده منحصرا بهذا الفرد المشكوك كونه من الحيوان المأكول أو غيره، فيقال بثبوت الشرطيّة في الصورة الاولى، فلا يجوز الاكتفاء بإتيان الصلاة في الفرد المشكوك بل يلزم إتيانها في ضمن الفرد المحقّق، و بعدم ثبوت الشرطيّة في الصورة الثانية كما بينّاه- كان في محلّه فلا وجه لطعنه عليه فيما التزم به من التفصيل كما عرفت.

النحو الثاني: أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،

مثل أكرم العلماء و معنى ذلك كون الطبيعة مرآة إلى ملاحظة نفس الأفراد الخارجيّة، فالحكم يتعلّق بالإفراد الخارجيّة فينحلّ إلى أحكام متعدّدة حسب تعدّد أفراد العلماء، فيكون لكلّ فرد من الأفراد اطاعة و عصيان، و ذلك لأنّ تعدّد الحكم إنّما هو باعتبار تعدّد موضوعه، فلا يعقل تعلّق حكم واحد بموضوعات متعدّدة بل لا بدّ أن يتعدّد بتعدّد الموضوع، فحينئذ لو علم بمقدار من أفراد العلماء و شكّ في عالميّة بعض يرجع الشك في ذلك إلى الشك بين الأقلّ و الأكثر الغير الارتباطي، لأنّ وجوب إكرام الفرد المشكوك لا ربط له بوجوب إكرام الأفراد المعلومة بعد فرض الانحلال كما عرفت، و في هذه الصورة أيضا يرجع الشك إلى مقام الثبوت كما لا يخفى، فالمرجع هو البراءة.

و هكذا الكلام في التكليف الغيري بأن يفرض كون المأكوليّة بنحو العموم الاستغراقي قيدا للصلاة و شرطا لها من غير فرق أصلا، فيكون الشك في ثبوت قيديّة الفرد المشكوك بعد معلوميّة قيديّة الأفراد المعلومة كما هو واضح، فالمرجع هو البراءة لا الاشتغال كما لا يخفى.

النحو الثالث: أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد

مأخوذة تحت‌