تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٢٦ - قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها

البين قرينة على الخلاف و صارف عن هذا الظهور و المفروض عدم دليل على الصرف عن هذا الظهور هنا و ان قلنا بوجوده بالنسبة إلى النجاسة، فإنّه لولا الدليل الخاص لحكمنا هناك أيضا بأنّ النجاسة الواقعيّة مبطلة للصلاة لا المعلومة كما لا يخفى، و لذا نحكم فيما نحن فيه بالبطلان واقعا و تصحيحه في الظاهر يحتاج إلى الدليل من البراءة أو غيرها كما عرفت.

و لكن يظهر من المحقّق القمي (رحمه اللّٰه) أنّه يكون صحيحا واقعا و في نفس الأمر، و يظهر من كلامه كون العلم مأخوذا في إضافة الجزء إلى الحيوان و في نفس الحيوان، و لكن لا بدّ من تأويل ما قال و هو الحكم بالصحّة واقعا كما لا يخفى على المتأمّل العارف.

[قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها]

التقسيم الثاني للقيود هو إنّ القيد سواء كان وجوديّا أو عدميّا تارة يصير قيدا لنفس المأمور به في عرض قيد آخر، و اخرى يكون قيدا لقيده مثلا الركوع جزء للصلاة، و الطمأنينة تارة تكون قيدا و شرطا لأصل الصلاة في عرض الركوع و لو كان محلّها هو الركوع بعنوان الظرفيّة و المحليّة، بأن تجب الطمأنينة في الصلاة في حال الركوع، فيكون لها قيدان أحدهما الركوع و ثانيهما الطمأنينة فيه، و اخرى تكون قيدا لنفس الركوع فيكون المقيّد و هو الركوع مع الطمأنينة قيدا للصلاة.

و المثال الأوضح أنّ اللباس أو الساتر شرط للصلاة، و الطهارة تارة يفرض كونها شرطا و قيدا لها و لو في ضمن الساتر، فيكون الساتر و طهارته كلاهما شرطان فيها كل واحد منهما في عرض الآخر، و اخرى يفرض كون الطهارة قيدا لنفس الساتر فيكون قيد الصلاة هو الساتر المقيد بالطهارة، فيكون الشرط في الصلاة نوع خاص من الساتر لا مطلقا.

و يترتّب على هذين الوجهين ثمرة فقهيّة أيضا، فإنّه لو فرض كون الطهارة شرطا لأصل الصلاة في عرض الساتر فلا بدّ أن يقال بإتيان الصلاة في الثوب النجس فيما إذا لم يتمكّن من الساتر الطاهر، حيث انّ انتفاء أحد‌