تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٢٨ - الثمرة بين كونه قيده أو قيدها

و اللباس دون الصلاة، فإنّه لو كان قيدا للصلاة لا مانع من كونه قيدا لها بعنوان الشرطيّة بأن يكون المأكوليّة شرطا لها، كما أنّه لا مانع من كونه قيدا لها بعنوان المانعيّة بأن يكون غير المأكوليّة مانعا عنها.

و امّا لو كان قيدا للقيد و الشرط و هو اللباس و الساتر فإنّه لا يمكن إلّا أخذه بعنوان الشرطيّة للقيد، و لا يصحّ بل و لا يعقل أخذه بعنوان المانعيّة عنه، و ذلك لانّ المأكوليّة إذا أخذت قيدا لأصل الصلاة يكون دخيلا فيها و متمّما للمصلحة الكامنة فيها أو لمعدّية الصلاة للأثر المقصود منها فيكون شرطا لها، و قد عرفت إنّ الشرط عبارة عمّا يكون متمّما لفاعليّة الفاعل أو لقابليّة المحل، و امّا إذا أخذ عدم غير المأكول قيدا لها باعتبار كون وجوده مضادّا لما فيها من المصلحة يصير غير المأكول مانعا عن المصلحة و الأثر المقصود منها.

و الحاصل إنّه بناء على كونه قيدا للصلاة يمكن أخذه بعنوان الشرطيّة أو المانعيّة كما أشير إليه، بخلاف ما لو كان قيدا للقيد و الشرط، لما عرفت من أنّ الشرط عبارة عمّا يكون وجوده دخيلا في المشروط و متمّما لقابليّة القابل أو لفاعليّة الفاعل فلا بدّ أن يكون بتمام قيوده وجوديّا لا عدميّا حيث إنّ العدم غير مؤثر أصلا، امّا كون عدم غير المأكول دخيلا في الصلاة فقد عرفت انّه اعتبر من جهة كون وجوده مضادّا و مانعا لا من جهة كون نفس العدم دخيلا و مؤثرا في الشي‌ء كما لا يخفى.

فكما إنّ الشرط لا بدّ أن يكون أمرا وجوديّا كالساتر فكذلك ما هو قيد له لا بدّ ان يكون أمرا وجوديا دخيلا في مؤثريّة الشرط، بمعنى أن يكون المجموع دخيلا و مؤثرا في تماميّة الفاعل أو قابليّة القابل، فيكون الشرط هو الساتر المقيّد بالطهارة و المأكوليّة، لا أن يكون ذلك شرطا لتأثير الشرط في حدّ نفسه لعدم كونه في حدّ نفسه مقتضيا بل الاقتضاء لمجموعهما بل لمجموع الاجزاء و الشرائط المأخوذة في المأمور به، فيكون المجموع مؤثرا‌