تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٤٦ - أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا

أحرّمه [١]، الخبر» فإن عدم تحريمه إنّما هو من جهة التقيّة، حيث لا إشكال في كون هذا النحو من التعبيرات من الامام ٧ من باب التقيّة لا غير كما لا يخفى، و قوله هذا في هذه الرواية يشهد على انّ ذيل الرواية السابقة أيضا قد صدر عنه ٧ من باب التقيّة، فلا يمكن استفادة الاختصاص بخصوص السباع من قوله: لأنّه دابّة لا تأكل اللحم بعد كونه تقيّة كما عرفت فتأمّل.

فعلى هذا يكون «ما يؤكل من غير الغنم» بدون حرف اللاء في كلام السائل- على ما هو في بعض النسخ من التهذيب أو الكافي- باعتبار كونه مأكول اللحم عند الناس، فيكون الجواب مطابقا له و على تقدير كونه مع اللاء أيضا- كما هو كذلك في النسخ الصحيحة من التهذيب- يحمل على ما لا يؤكل واقعا، و الحاصل أنّ ذيل الرواية لا بدّ أن يوجّه بأحد هذين الوجهين كما لا يخفى.

و لكن لا يخفى أنّ قوله ٧ في صدر الكلام «نعم إذا كان ممّا يؤكل لحمه» قيد لقوله ذكيّا، حيث إنّه ٧ نزل السؤال أولا على السؤال من حيث التذكية فلذا أجاب ٧: لا تصلّ فيها إلّا ما كان منه ذكيّا ثم أجابه بعد سؤاله «أو ليس الذكي [٢]. إلى آخره» بأنّه ليس المذكّى مطلقا ممّا تجوز الصلاة فيه، بل لا بدّ أن يكون ممّا يؤكل لحمه، فيصير حاصل المعنى أنّه يشترط في الصلاة في لباس الفراء التذكية و المأكوليّة، فعلى هذا يتمّ الاستدلال بها على شرطيّة المأكوليّة.

و لكن لا يخفى أنّ هذه الرواية أيضا كالموثّقة لا تفيد إلّا المانعيّة بالتقريب المتقدم فيها، فإنّ هنا أيضا استثناء عن النهي، فيصير المراد انّ عدم جواز‌


[١] الوسائل كتاب الأطعمة باب ٤١ حديث ١.

[٢] الوسائل، أبواب لباس مصلي، باب ٢ حديث ١.