تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٨٤ - و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،

إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب» حيث انّه ٧ علّل عدم البأس بالسنجاب بعدم كونه ممّا نهى عنه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) و كون نهيه راجعا إلى كل ذي ناب و مخلب، فيستفاد من هذا التعليل كون السنجاب مأكول اللحم لعدم كونه ممّا نهى عنه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، فيظهر من تطبيق القاعدة الكليّة المأخوذة من رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) على المورد كون المانعيّة و حكمها دائرا مدار عنوان غير المأكولية كما لا يخفى، و قد بيّنا هذا المعنى في بيان رواية علي بن حمزة فليراجع، فيكون جواز الصلاة أو عدمه مترتبا على الحليّة أو الحرمة، و يكون الشك في أحدهما كجواز الصلاة مسبّبا عن الشك في الآخر و هو الحليّة كما لا يخفى.

نعم إشكاله الثاني وارد بلا اشكال حيث قال: و أمّا ما يرجع إلى القسم الثاني فهو أيضا- و مراده من القسم الثاني هو كون وصف الحرمة عنوانا لا معرّفا- يتصوّر على وجهين: لأنّ أخذ وصف الحليّة و الحرمة الشرعيّة في موضوع حكم آخر تكون تارة باعتبار معناها الذاتي المجعول لذوات الأنواع المحلّلة أو المحرّمة في حدّ ذاتها و نوعها المحفوظ عند طروّ ما يوجب الرخصة أو المنع فعلا كالاضطرار أو المغصوبيّة مثلا.

و اخرى باعتبار معناها الفعلي الذي هو عبارة عمّا ذكر من الرخصة و المنع فعلا المقابل و المنافي كلّ منهما للآخر بهذا الاعتبار و المجامع له بالاعتبار الأول.

و لا خفاء في أنّهما و إن اشتركا في كون الشك في كلّ واحد منهما من مجاري أصالة الحلّ لكن حيث انّ غايتهما الذي يستفاد ممّا يدل على اعتبار هذا الأصل إنّما هو الرخصة في المشكوك بما هو مشكوك الحكم و عدم رعاية جانب الحرمة فيه دون البناء على انّ حكمه الواقعي هو الحلّية كي يرجع إلى جعل أحد طرفي الشك و إلغاء الآخر كما هو لسان الاستصحاب مثلا فليس الحكم الظاهري المجعول بهذا الأصل حينئذ إلّا نظير الواقعي المجعول عند الاضطرار مثلا دون الذي هو المجعول للشي‌ء في حدّ ذاته، و لا‌