تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٣٢ - مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها

كما لا يخفى.

[مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها]

و من هنا يظهر أنّ ما ذهب إليه صاحب الجواهر (رحمه اللّٰه) من التفكيك بين الساتر و المحمول من حيث كون المأكوليّة شرطا في الأوّل و غير المأكوليّة مانعا في الثاني ممّا لا مفرّ عنه بناء على كون القيد راجعا إلى اللباس لا إلى أصل الصلاة كما لا يخفى، حيث قال (رحمه اللّٰه): و لكن قد يقال انّ المستفاد من الموثّق المزبور شرطيّة المأكول بالنظر إلى الملبوس نفسه، إمّا ما كان عليه من الشعرات بناء على منعها أو الفضلات أو المحمول أو نحو ذلك فلا دلالة فيه على اشتراط كونها من المأكول كي لا تجزي الصلاة مع الشك فيها، بل هي تبقى على النهي عنها من غير المأكول، فمع تحقّقها تبطل الصلاة و مع الشك فلا، و يؤيّده مع ذلك استصحاب عدم المانعيّة: إلى آخره.

و لا يرد عليه ما تقدّم من امتناع أخذ وجود الشي‌ء مانعا كمانعيّة غير المأكول، و أخذ وجود ضدّه شرطا كالمأكوليّة، كما عرفت، و ذلك لاختلاف الجهة في المقام، فإنّ الشرطيّة بالنظر إلى الملبوس نفسه و المانعيّة بالنظر إلى غيره من المحمول و غيره كما هو واضح، فليسا واردين على محلّ واحد كي يصير ممتنعا كما لا يخفى فتأمّل.

و الحاصل أنّ من ثمرات الشرطيّة و المانعيّة انّ موضوع القيد إذا كان هو نفس الشرط الملازم للمأمور به و المحيط به، بأن يكون الطهارة شرطا في خصوص الستر لا المحمول، فلا يمكن أخذ القيد إلّا بعنوان الشرطيّة لا المانعيّة، لما عرفت فيما تقدّم آنفا، و أمّا إذا كان موضوع القيد أعمّ منه و ممّا هو غير ملازم للمكلّف و المأمور به كالمحمول مثلا، بناء على كون الطهارة شرطا فيه أيضا، فقد عرفت أنّه لا بدّ أن يؤخذ مانعا بالنظر إلى المحمول، بأن يكون وجود غير المأكول فيه مانعا لا عنوان المأكول شرطا، لما عرفت من عدم كون نفس المحمول دخيلا في الصلاة و شرطا لها، فكيف يكون القيد شرطا، بعد إمكان إعدام موضوعه و عدم مصاحبته، إلّا أن يؤخذ‌