تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٨٧ - و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،

الإطلاق من دون أن يكون شي‌ء ملحوظا في الحكم بالحليّة و من دون أن يكون الحلية في ضمن شي‌ء آخر فتحمل على النفسي بلا إشكال فكذلك الحرمة.

و امّا إذا كان الجواز و عدم الجواز و الحليّة و عدم الحليّة أو الحرمة متعلّقا بشي‌ء في ضمن شي‌ء آخر و مستعملا على وجه التقييد كما في الموارد المذكورة في محلّها نظير قوله: «لا تجوز فيه الصلاة منفردا» [١] أو «لا تجوز الصلاة في شي‌ء من الحديد» [٢] أو «لا تجوز الصلاة [٣] في المذهّب» أو «لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض» [٤] إلى غير ذلك من الموارد فلا ينكر كونه مستعملا في الغيريّ و الحكم الوضعيّ، و لكن من الواضح أنّه من جهة التقييد و إلّا فعند الإطلاق لا بدّ أن يحمل على النفسيّ لما عرفت.

فحيث إنّ قوله ٧ «كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال. إلى آخره» مطلق و ليس فيه تقييد بشي‌ء آخر فلا بدّ أن يحمل على الحليّة و الحرمة النفسيّتان بلا إشكال، لما عرفت من الوجه و البيان، فيصير المعنى أنّ كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام نفسيّان فهو لك حلال تكليفا و نفسا حتّى تعرف الحرام بعينه، فعلى هذا لا مساس له بما نحن فيه أصلا كما هو واضح، فليتأمّل حتّى يظهر لك حقيقة الحال.

و أمّا الاستصحاب فمجمل القول فيه أنّه يختلف إجرائه باختلاف المباني في القيود المعتبرة في مثل الصلاة كما تقدّم في طيّ المقدمات، فأنّ القيود المعتبرة في مثل الصلاة ترجع تارة إلى اعتبار وصف وجوديّ أو عدميّ في المصلّي في حال إتيانه بالصلاة، و اخرى إلى اعتبار ذلك في لباسه و ما يصلّي فيه أو عليه مثلا، و ثالثة إلى اعتبار ذلك في نفس الصلاة.

و لا خفاء في جريان الاستصحاب و كفايته في إحراز القيد فيما يرجع إلى القسم الأوّل، بأن كان المعتبر في الصلاة هو ان لا يتلبّس المصلّي في ظرف‌


[١] الوسائل. أبواب لباس المصلي باب ١٤ و باب ٣٢ و باب ٣٠ و باب ١١.

[٢] الوسائل. أبواب لباس المصلي باب ١٤ و باب ٣٢ و باب ٣٠ و باب ١١.

[٣] الوسائل. أبواب لباس المصلي باب ١٤ و باب ٣٢ و باب ٣٠ و باب ١١.

[٤] الوسائل. أبواب لباس المصلي باب ١٤ و باب ٣٢ و باب ٣٠ و باب ١١.