تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٩٨

صلاحية هذا النحو من المانعيّة لتطرّق الشبهة فيها على حدّ ما تقدّم من أشباهها كي يبحث عن دخولها في عموم هذا النزاع أو خروجها عنه، و ذلك لانّه بعد استناد مانعيّة المزاحم كالغصب و شبهه الى شاغليّته التشريعيّة التي لا يتمكّن المكلّف معه في عالم التديّن من الصلاة معه مثلا- كالشاغل القهريّ و المانع التكويني في غير المقام- فلذا لا يكون بل لا يعقل تحقّق واقعيّ لمانعيّته الّا مع تماميّته في الشاغليّة و التأثير بحيث يسلب اختيار المكلّف بحسب التشريع عن الجري معه.

و لا يكاد ان يتصف بهذا إلا في ظلّ وجوده العلميّ اي وصوله الى المكلّف، لانّ نفس وجوده الواقعي مع عدم وصوله اليه قاصر عن التأثير فيه، و لا شاغليّة له بنفسه فلا يكون شاغلا له عن غيره و لا موجبا لعدم تمكّنه شرعا، و إذ لا مانعيّة له الّا بوصوله لا بنفسه فلا يعقل ان يستتبع الشكّ فيه للشكّ في المانعيّة.

و من هنا تسالموا على اختصاص مانعيّة النهي عن الغصب عن الصلاة بصورة تنجزه، فحكموا بصحّة الصلاة فيما لم يتنجز النهي عنه ظاهرا لحصول القيد حينئذ واقعا، من أجل عدم كون الصلاة متقيّدة بعدم الغصب الواقعي بل بعدم الغصب المنجّز، فحيث انّه لم يتنجّز فالقيد حاصل بلا إشكال كما هو واضح.

و هكذا فيما إذا كان موضوع القيد هو الحرام النفسي و التكليفي بأن تكون الصلاة متقيّدة بعدم لبس الحرام كالحرير و الذهب، و لا نعني كون الحكم الغيري و القيديّة منتزعا من الحكم التكليفي كي يتوجّه عليه ما عن المحقّق النائيني من الإشكال، بل المراد كون نفس الحرام التكليفي موضوعا للقيد [١] كما عرفت، فعليه لو ارتفع الحرمة- باضطرار أو استصحاب جواز اللبس أو تلبّس‌


[١] هذا الكلام «بل المراد كون نفس الحرام التكليفي موضوعا للقيد» مشتمل على التهافت، لأنّ قيد الشي‌ء يكون من مصاديق الواجب الغيريّ- حسبما عرفه هو قده أيضا بأنّه عبارة عن دخل شي‌ء في شي‌ء- و لذا لا يلائم مع دعوى أنّ ترك لبس الحرير مثلا واجب نفسيّ حتّى في الصلاة، و بالجملة النفسيّة و الغيريّة كالاسميّة و الحرفيّة لا تجتمعان في محلّ واحد و بلحاظ واحد، فالأولى بل المتعيّن أن يقال أنّ قيد الصلاة الذي يجب فيها بالواجب الغيري يمكن أن لا يكون واجبا بنفسه كترك غير المأكول، و يمكن ان يكون واجبا بنفسه كترك الحرير للرجال و لكن هذا الواجب النّفسي يصير من حيث الصلاة واجبا غيريّا و إن كان من حيث نفسه أيضا واجبا نفسيّا. س.

ع. ف.