تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٧٦ - أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة

الحكم كما لا يخفى.

هذا كلّه بالنسبة إلى المانعيّة، و أمّا بالنسبة إلى الشرطيّة فلا يجري حديث الرفع فيها، لأنّ مقتضى رفع شرطيّة الفرد المشكوك و انّه ليس من مأكول اللحم- بعد حفظ أصل مشروطيّة الصلاة بالمأكوليّة- هو بطلان الصلاة في الفرد المشكوك لا صحّتها، فيلزم نقض الغرض لحديث الرفع في فرض رفع الشرطية و هي المأكوليّة، مع انّ الصحّة في الشرط تستند إلى الوجود و المفروض ارتفاع الوجود فتصير الصلاة باطلة من جهة النقيصة كما هو واضح.

و هذا بخلاف المانعيّة حيث انّ الفساد في المانع كان مستندا إلى الوجود، فبعد رفع الحديث وجوده باعتبار رفع أثره و هو المانعيّة تصير الصلاة صحيحة و لو في الظاهر من باب التعبّد يحكم الشارع بعدم المانع، و الحاصل انّ مقتضى رفع الشرطيّة عن الفرد المشكوك بطلان الصلاة لخلوّها عن وجود الشرط كما عرفت بخلاف المانع، فحديث الرفع بعد كونه في مقام التوسعة و المنّة لا يجري في الأوّل، لأنّه يثبت بطلانه و هو خلاف التوسعة و المنّة كما هو واضح لا يخفى.

هذا هو تمام الكلام في كون الشبهة المبحوث عنها من مجاري البراءة.

و أما التمسّك فيها بأصالة الحلّ، و هي الأصل المعوّل عليه عند الشكّ في حلية الشي‌ء و حرمته، و يستفاد اعتباره من الاخبار الواردة في المسئلة كقوله ٧: كل شي‌ء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه [١]، فمحصّل الكلام في ذلك انّه يمكن التمسّك بها فيما نحن فيه بتقاريب ثلاثة:

أحدها: إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة

مثل أن لا يعلم أنّه شاة أو أرنب من أجل اللواحق الخارجيّة، أو من جهة الشبهة الحكميّة من غير فرق بينهما من هذه الجهة- فيثبت حليته،


[١] الوسائل ج ١٢ ص ٦٠ حديث ٤.