تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٧٧ - أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة

فيحكم بالتبع بعدم مانعيّة المشتبه و بجواز الصلاة فيه من حيث أنّ الشك في مانعيّة المشتبه يكون مسبّبا عن الشك في حلّية ما أخذ عنه و حرمته و هو من مجاري أصالة الحلّ، و بالجملة فقضيّة السببيّة و المسببيّة هو الحكم بعدم مانعيّة الصوف المشتبه مثلا تبعا للحكم على ما أخذ عنه بالحليّة بمقتضى أصالة الحلّ كما هو واضح.

و لكن لا يخفى انّ تردّد مثل الصوف المشتبه بين ما تجوز الصلاة فيه و ما لا تجوز يكون تارة باعتبار تردّده بين كونه مأخوذا من الحلال أو الحرام المعلوم الممتاز كلّ واحد منهما في الخارج عن الآخر، بأن يكون في الخارج شاة معلوم و ثعلب معلوم و كان المشتبه مردّدا بين الأخذ من الشاة أو الثعلب و اخرى باعتبار تردّد ما علم أخذه منه بين الحلال و الحرام، سواء كان ذلك من جهة الشبهة الموضوعيّة بأن يتردّد بين الشاة و الأرنب مثلا من جهة الظلمة و غيرها من العوارض الخارجيّة أو من جهة الشبهة الحكميّة كالحيوان المتولّد من الشاة و الكلب مثلا.

و أنت خبير بأنّ ما هو من قبيل القسم الأوّل فليس للشك السببي ربط بمجاري الأصل المذكور أصلا، إذ المفروض انّه ليس في البين حيوان مشتبه شك في حلّيته و حرمته كي يندرج في مجاري الأصل المذكور، و انّما الشبهة راجعة إلى مرحلة أخذ الصوف من أيّ الحيوانين المعلوم حلية أحدهما و حرمة الآخر، و معلوم انّهما بمعزل عن ذلك، فلا مجال لدعوى استلزام هذه الشبهة للشكّ في حلية ما أخذ عنه هذا الصوف و الوبر و حرمته و إجراء الأصل فيه بهذا الاعتبار كما لا يخفى على المتأمّل.

نعم القسم الثاني يكون مجري لأصالة الحليّة فيحكم بها بحليّة الحيوان المذكور، و تجري عند ترتب أثر شرعي على حلية الحيوان بالمعنى الممكن إحرازه بهذا الأصل و لو مع عدم جريان هذا الأصل لأكل لحمه لخروجه عن مورد الابتلاء مثلا، و بالجملة ففي القسم الثاني إن كان لحم الحيوان المذكور موجودا‌