تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٩١ - و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،

واضح، و قد عرفت أيضا أنّ الطلب أوّلا و بالأصالة يتوجّه إليها و إنّما تعلّق بالقواطع ثانيا و بالعرض من جهة أنّ عدمها منشأ لانتزاعها، فثبوت النهي عنها إنّما هو لأجل تحقّق تلك الهيئة لا من حيث كون عدمها بنفسه مطلوبا كما عرفت، فعليه فلا اشكال على القاطعيّة في الاستصحاب.

لكنّ التحقيق عدم كون المقام من باب القاطع بل يدور أمره بين الشرطيّة و المانعيّة كما تقدّم، فعليه لا يجري الاستصحاب و لو كان الشك في الأثناء أيضا لعدم الحالة السابقة بالنسبة إلى القيود الوجوديّة و العدميّة، إذ لم توجد الصلاة متّصفة بكونها في المأكول أو بعدم كونها في غير المأكول في زمان حتى يستصحب بقائه.

و هكذا إذا كان الشك حاصلا من أوّل الشروع إذ ليست له حالة سابقة حتّى تستصحب كما عرفت من غير فرق بين القيود الوجوديّة و العدميّة.

نعم يمكن اجراء الاستصحاب بالنسبة إلى القيد العدمي و عدم المانع بأحد الوجهين:

أحدهما: إجرائه فيه بعنوان ليس التامة و لا إشكال في تحقق الحالة السابقة حينئذ فيما إذا ترتّب الأثر الشرعي على العدم التامّ و على نفس انتفاء أحد الشيئين عند تحقّق الآخر و في ظرف وجوده، بداهة مسبوقيّته كسائر الحوادث بالعدم التامّ المحمول المقابل للكون التامّ و كفاية إبقاء عدمه الأزليّ و استمراره إلى ظرف وجود الآخر في تحقّق الموضوع بلا مئونة شي‌ء آخر، فيكفي الاستصحاب حينئذ في إثباته لا محالة و يكون من قبيل إحراز بعض الموضوع بالأصل و الآخر بالوجدان كما عرفت، فيقال فيما نحن فيه انّ الصلاة في السابق و في الأزل لم تكن في غير المأكول و لو من جهة انتفاء الموضوع فيستصحب عدمه الأزلي، كما يظهر هذا التقريب من كلمات شيخنا الأنصاري فيما لو شك في مخالفة الشرط الواقع في ضمن العقد للكتاب، حيث قال بأنّه يبتني على أصالة عدم المخالفة، و كذا بنى على ذلك المحقق الخراساني في استصحاب عدم قرشيّة المرأة‌