تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٤٧ - أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة

الصلاة يكون من حيث كونها مقرونة بالخصوصيّة الوجوديّة المانعة كما هو المستفاد من لسان النهي حسبما عرفت فيها تقدّم مشروحا، و بعبارة اخرى انّ النهي موجود إلّا فيما كان منه ذكيا و مأكول اللحم، فعدم النهي فيه و الجواز إنّما هو من جهة ارتفاع الخصوصيّة المفسدة، لا من حيث كونها واجدة للخصوصيّة الوجوديّة كما عرفت فيما تقدّم، فهذه الرواية أيضا غير مفيدة للشرطيّة، فليس في أدلّة الباب ما كان مفيدا للشرطيّة، فاطباق الأدلّة على المانعيّة مما لا خفاء فيه كما أشرنا إليه قبلا.

هذا كلّه مضافا إلى ما عرفت من أنّ القول بالشرطيّة بالنسبة إلى الساتر و اللباس مستلزم لتقدير واحد، و بالنسبة إلى المحمول مستلزم لتقديرين، و لا إشكال في انّ التقدير خلاف الظاهر، و لذا لا بدّ ان تحمل الأدلّة على المانعيّة مع عدم القرينة، مضافا إلى ما عرفت من انّه على فرض عدم استفادة واحد منهما من الأدلّة أيضا لا بدّ في النتيجة أن يلتزم بترتيب آثار المانعيّة بمقتضى الأصل كما عرفت مشروحا بما لا مزيد عليه.

و هذا كلّه مضافا إلى أنّه لا إشكال في أنّ لسان أدلّة الباب بعينه لسان النهي عن الصلاة في الحرير المحض و النجاسة و المغصوب، و لا فرق بينها أصلا مع أنّه لا شبهة لأحد في استفادة المانعيّة هناك لا غير، فلا بدّ أن يكون لسان اخبار الباب أيضا لسان المانعيّة كما لا يخفى على المتأمّل.

أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة

و الأمور الثابتة الواقعيّة، من غير مدخليّة لحالات المخاطب من علمه و جهله فيها، حيث إنّها لم تلحظ في مقام الوضع أصلا، ففيما نحن فيه يكون التقيّد، و الجزئيّة للحيوان، و مأكوليّة الحيوان، كلّها أمورا واقعية بمعنى أنّ الصلاة قيّدت بعدم كونها في غير المأكول مثلا بحسب اللب و نفس الأمر، كما انّ الجزء عبارة عمّا هو جزء الحيوان بحسب الواقع و نفس الأمر، و هكذا مأكوليّة الحيوان و عدمها باعتبار الواقع و نفس الأمر، و القول‌