تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٣٣ - مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها

الشرطيّة بعنوان التقدير و فرض الوجود، بأن يقال يشترط في المحمول كونه مأكولا على فرض وجوده في حال الصلاة، و لكن بالنسبة إلى أصل اللباس يؤخذ القيد بعنوان الشرطيّة لا المانعيّة، و أمّا بالنسبة إلى نفس الصلاة فيمكن أخذ الشرطيّة و المانعيّة من غير لزوم محذور في البين.

و بالجملة فلا بدّ أن تكون الشرطيّة على فرض التحقق و الوجود في بعض الموارد كالمحمول، بخلاف المانعيّة فإنّها لا تحتاج إلى تقدير أصلا، سواء كان ذلك بالنظر إلى المحمول أو الساتر أو أصل الصلاة، فإنّ المانع عبارة عن كون وجود الشي‌ء مضادّا و مانعا عمّا أخذ عدمه فيه، و هذا المعنى يترتّب عليه كلّما تحقّق في الخارج، فيصير مانعا من دون احتياج إلى فرض الوجود أصلا كما لا يخفى، هذا كلّه بناء على فرض أخصّية موضوع القيد لا أعميّته كما عرفت.

و امّا إذا فرض كون موضوع القيد أعمّ من الشرط و المحمول كما فيما نحن فيه، حيث انّ في المحمول أيضا يعتبر عند العلماء أن يكون من المأكول أو لا يكون من غير المأكول بلا اشكال، و فرض أيضا أعميّة نفس الشرط من جهة أخرى كما هو كذلك- حيث ثبت جواز الصلاة في القطن و الكتان و غيرهما ممّا أنبتت الأرض، فيكون الشرط حينئذ هو اللباس المتخذ امّا من القطن أو الكتان أو غيرهما ممّا أنبتت الأرض و امّا من الحيوان المأكول لحمه- فيكون بينهما عموم و خصوص من وجه.

بعبارة أخرى بعد فرض أعميّة موضوع القيد من الشرط و المحمول كما فيما نحن فيه و أعميّة الشرط أيضا من جهة كونه أعمّ من المتخذ من القطن و الكتان و نظائرهما و من المتخذ من الحيوان المأكول يكون بين القيد و هو المأكوليّة و الشرط [١] عموم من وجه، لاجتماعهما في الساتر المتخذ‌


[١] ان كان المراد من الشرط خصوص الساتر فيكون بينه و بين المأكولية عموم مطلق لا من وجه و هذا مخالف لمفروض البحث و إنّ كان المراد منه أعمّ من الساتر و المحمول كما هو الظاهر من الكلام و من ذكر موارد الاجتماع و الافتراق فيرد عليه انّه قد صرّح كرارا بانّ المحمول لا يكون شرطا و لذا التزم بأنّ المأكوليّة أيضا لا يكون شرطا له بل يكون عدمه مانعا عنه و بالجملة هذا الاحتمال أيضا مخالف لمفروض البحث من جهة أخرى، فالأولى ان يقال «ما على المصلّى» مكان «الشرط» حتّى يعم الساتر و المحمول و يصحّ ما قال حوله. س. ع. ف.