تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٤٢ - أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا

الصلاة و السلام: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة و نحوه. إلى آخره.

و حاصل مرامه (قدّس سرّه): انّ الجملة الاولى في مقام بيان مانعيّة غير المأكول بالنسبة إلى العالم و العامد، و الجملة الثانية في مقام بيان مانعيّته حال النسيان بحيث لولاه لأمكن أن يقال بالاجزاء و عدم لزوم الإعادة من جهة عموم «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» إلّا أنها أفادت مانعيّته حال النسيان أيضا فيكون مخصّصا لعموم لا تعاد الصلاة ففيه:

أولا: أنّ ما حكم عليه بعدم القبول عين ما حكم عليه بالفساد، كما يشهد بذلك الإشارة التي هي رابط للجملة الخبريّة، و هو قوله «تلك الصلاة» أي لا يقبل اللّٰه تلك الصلاة التي حكم عليها بالفساد من حيث كونها واجدة لتلك الخصوصية المانعة المفسدة، فإن كانت الجملة الأولى متعرضّة لحال العمد فالجملة الثانية أيضا لا بدّ أن تكون ناظرة إليه، فلا معنى للتفكيك بينهما بحمل الاولى على حال العمد و حمل الثانية على حال النسيان كما لا يخفى، و الحاصل أنّه لا إشكال في انّ الفقرتين في مقام بيان جهة واحدة، كما يشهد به تكرار الجملات الأربعة، فإنّ تلك الجملات المتكررة في الكلام كلّها في مقام بيان جهة واحدة كما لا يخفى على من تأمّل في الموثّقة فليراجع.

و ثانيا: نقول سلّمنا كونها في مقام بيان مانعيّة غير المأكول في حال النسيان أيضا، و لكن نحن ننقل الكلام إلى الصلاة المعادة بعد فرض بطلان المأتي بها حال النسيان فنقول: انّ قوله ٧ «حتّى يصلّيها في غيره. إلى آخره» ظاهر في شرطيّة ما أحلّ اللّٰه لحمه للصلاة المعادة، فتكون الجملة الثانية مفيدة للشرطيّة، كما قال به القائلون بالشرطيّة، و القول بعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة- نظير ما قلنا به في بعض الاخبار المتعرضة لكلا الطرفين من حيث الجواز و عدم الجواز- في غير محلّه كما هو واضح، فإنّها بمنزلة قوله: صلّ فيما أحلّ اللّٰه لحمه: و ليس من قبيل قوله: صلّ في ما يؤكل و لا تصلّ فيما لا يؤكل: من حيث عدم كونه في مقام‌