تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٧٣ - النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
من إرجاعه إلى العدميّ على فرض أخذه في لسان الدليل لما عرفت من الوجه.
فتحصّل أنّ الحريّ أن يجعل محلّ النزاع في انّ القيد الثابت يكون بنحو الإطلاق أو بنحو التعليق، و ما أحسن مشي شيخنا الأستاذ الحائري (قدّس سرّه) حيث انّه كما قلنا آنفا كان تمام همّه و جدّه إثبات الإطلاق و عدم كون القيد بنحو التعليق.
فتلخّص ممّا فصّلناه انّ المورد من باب المانعيّة لا الشرطيّة، و انّ القيد قيد للصلاة لا للساتر و لا للمصلّي كما عرفت، و انّ القيدية أيضا بنحو الإطلاق [١]، فيكون ما نحن فيه من قبيل النحو الثاني لا سائر الأنحاء المذكورة، و قد عرفت انّ المرجع فيه البراءة لا الاشتغال، لانحلال الحكم إلى أحكام عديدة و لذا يكون المشكوك غير ثابت من أصله، فيندرج في باب الشكّ في الثبوت لا السقوط،
[١] إلى هنا تمّ أساس نظره قده، و حاصله انّ البحث يدور مدار كون القيد بنحو الإطلاق لا التعليق و قد اثنى على الأستاذ الحائري أيضا من أجل تأكيده عليه، و لكن يمكن أن يقال أنّ القيد لم يعتبر بنحو الإطلاق بل اعتبر بنحو التعليق، و ذلك لانّ المصلّي لم يكلّف بل لم يلتفت إلى موارد غير لباسه أصلا حتّى يتحقّق إطلاق بالنظر إليها و تجري البراءة فيها لانحلالها، كما يعتمد النظر المزبور عليه و عليها، بل إنّما يكلّف بالنّسبة إلى خصوص لباسه حين علمه بأنّه حيوانيّ أن لا يجعله إن كان من غير المأكول في صلاته، و معلوم انّ مثل هذا لا يكون طبيعة مطلقة بل يكون طبيعة شخصيّة موجودة، نعم على فرض كون الطّبيعة بهذا النّحو التعليقي الشخصي أيضا تجري البراءة عند الشك فيه لانّ هذا الشك كما حقّقه قده يكون في وجود المانع و لا يكون في وجود الشرط حتّى يجري فيه الاشتغال، إن قلت إن الشكّ فيه لا يكون في وجود المانع أيضا بل يكون في مانعيّة الموجود و لذا يجري فيه الاشتغال، قلت هذا الاشكال مضافا الى أنّه مشترك الورود على كلا المبنيين يمكن حلّه بانّ الشكّ فيه يكون في الحقيقة شكّا في أنّ اللّباس المشكوك هل يكون مانعا عن جواز الصلاة فيه أم لا و بعبارة أخرى الصلاة فيه هل تكون محرمة أم لا، و لا ريب في أنّ هذا يكون مجرى البراءة لا الاشتغال، و بالجملة الأحسن بل اللازم أن يجعل مدار البحث أنّ غير المأكول مانع و أنّ المأكول ليس بشرط، و هذا المدار يكفي لاستنتاج البراءة من دون أن يلزم جعل مدار البحث على الإطلاق كما ذكره، فإنّ هذا المدار، مضافا الى انّه لا يلزم، لا يتمّ أيضا كما ذكرناه آنفا. س. ع. ف.