تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٣٩ - أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا

فما كان منها من هذا القبيل- الذي يتعرّض لكلا الطرفين من الصلاة فيما يؤكل و عدمها في غيره- لا يستفاد منه واحد من عنواني الشرطيّة و المانعيّة، لا لما ربّما يتوهّم من وقوع التعارض بين الصدر و الذيل لكون الصدر دالّا على الشرطيّة و الذيل على المانعيّة مثلا، بل لأنّ جواز الصلاة أعمّ من حيث كونها واجدة للشرط أو فاقدة للمانع، كما إنّ عدم الجواز أعمّ من جهة كونه لفقد الشرط أو لوجود المانع، فلا يستفاد ممّا ذكر خصوص واحد منهما، بل غاية ما يستفاد منه هو صحّة الصلاة فيما يؤكل و عدم صحّتها فيما لا يؤكل، و أمّا كون الصحّة في المأكول مستندة إلى انتفاء المانع أو وجود الشرط كما انّ عدم الصحّة في غير المأكول هل هو لوجود المانع أو لانتفاء الشرط و هو المأكوليّة فغير مستفاد منه أصلا، لعدم كونه في مقام البيان من تلك الجهة كما عرفت.

و بالجملة لا يمكن استفادة كون المأكوليّة شرطا أو غير المأكوليّة مانعا من لسان ما كان من قبيل ما ذكرنا من أدلّة الباب كما هو واضح.

و أمّا ما كان منها متكفّلا لسان الوضع كالحكم بالفساد على الصلاة في غير المأكول فلا إشكال في كونه مفيدا لمانعيّة غير المأكول، لما عرفت فيما تقدّم من كون المانع عبارة عمّا يكون وجوده مضادّا و مفسدا فيكون عدمه دخيلا في المأمور به، و الشرط عبارة عمّا يكون وجوده دخيلا في المأمور به، فالبطلان يستند إلى وجود المانع لا انتفاء الشرط، و كذلك يستفاد من النهي عن الصلاة في غير المأكول هو كون عدمه دخيلا فيها لمضادّية وجوده لها، كما انّه يستفاد من قوله: الصلاة في غير المأكول فاسدة هو كون الفساد مستندا إلى الخصوصيّة الوجوديّة المذكورة، و هذا معنى المانعيّة لا غير [١].


[١] هذا مخالف لما قاله في صفحة ٢١، و لا يبعد أن يجمع بينهما بأنّ ما قيل هنا يكون باعتبار الاستظهار من خصوصيّة روايات الباب المحفوفة بقرائن مرجّحة بل معيّنة، و لكن ما قيل هناك يكون باعتبار إمكان الاستفادة من نفس قولنا الصلاة في المأكول صحيحة و في غيره فاسدة. س. ع. ف.