تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٨٨ - و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،

إتيانه بالصلاة شيئا ممّا لا يؤكل لحمه بحيث يكون عدم التلبّس صفة معتبرة في المصلّي، فإنّه قبل تلبسه بالمشكوك لم يكن مستصحبا لغير المأكول فيستصحب حالته السابقة إلى زمان الصلاة، و أثرها جواز الدخول في الصلاة، فيرجع ذلك إلى إحراز بعض الموضوع بالأصل و الآخر بالوجدان كما لا يخفى، فتكون الصلاة ممّا لا مانع عنها.

و لكن غير خفيّ اختصاص جريان الاستصحاب بما إذا كان القيد عدميّا، بأن يكون غير المأكول مانعا، لما عرفت من كون أثره صحّة الصلاة لكونها غير مقرونة بالمانع بمقتضى الأصل، و هذا بخلاف ما لو كان قيدا وجوديا و بعنوان الشرط، حيث إنّ أثر استصحاب عدم كونه واجدا للشرط قبل تلبّسه بالمشكوك هو فقد الشرط، فيلزم بطلان الصلاة.

و أمّا فيما يرجع إلى اعتباره في لباس المصلّي بأن كان مفاد الدليل اعتبار صفة في لباسه كما إذا اشترط فيما يلبسه المصلّي أن لا يكون من غير المأكول فلا يجري الاستصحاب فيما إذا كان اللباس من حيث هو مشتبه الحال كما هو مفروض الكلام، و ذلك لعدم وجود الحالة السابقة بالنسبة إلى أصل الثوب، فإنّه إمّا وجد من مأكول اللحم أو من غير المأكول، فليس لكونه من أحدهما حالة سابقة متيقّنة حتّى يستصحب [١]، نعم يجري الاستصحاب بالنسبة إلى ما على الثوب من الشعرات الملقاة أو الرطوبات المشتبهة كما يأتي في المقام الثالث، و لكنّه خارج عن محل الكلام في المقام، فإنّ محلّ الكلام في المقام هو تردّد أصل الثوب بين كونه من المأكول أو من غير المأكول كما عرفت.


[١] جريان الاستصحاب في نظائر المقام و ان كان مشكلا كما ذكره ره و لكن يمكن ان يقال انّ قاعدة الغلبة التي تكون حجة تجري هنا بلا اشكال و ذلك لانّ اللباس يكون بحسب الغالب من المأكول، و المشكوك يلحق بالغالب كما بيّن في محلّه و على هذا يمكن ان يوجّه الاستصحاب أيضا بأنّه حيث كان لباسه في السابق من غير المأكول و لو ظاهرا بمقتضى قاعدة الغلبة المشار إليها آنفا فلا بأس في الحكم ببقاء ذلك الظاهر حتى بسبب الاستصحاب مثلا. س. ع. ف.